فَافْتَرَقَا
(سُئِلَ) هَلْ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ كُفْءٌ لِلرَّشِيدَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُكَافِئُهَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ فَسَخَ نِكَاحَهَا بِالْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ أَوْ بِالتَّضَرُّرِ بِالنِّكَاحِ حَاكِمٌ حَنْبَلِيٌّ وَحَكَمَ بِبَيْنُونَتِهَا فَهَلْ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَمْ لَا يُزَوِّجُهَا إلَّا بِالْفَسْخِ بِالنَّفَقَةِ وَفِيمَنْ خَلَعَ زَوْجَتَهُ فِي الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ وَحَكَمَ بِهِ حَنْبَلِيٌّ فَهَلْ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهَا لِمُخْتَلَعِهَا أَمْ لَا وَهَلْ لِلشَّافِعِيِّ تَنْفِيذُ حُكْمِ الْمُخَالِفِ وَالْإِلْزَامِ بِمُقْتَضَاهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلْحَاكِمِ الشَّافِعِيِّ التَّزْوِيجَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ وَالتَّنْفِيذَ وَالْإِلْزَامَ فِي الثَّالِثَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَكَذَا بَاطِنًا عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ جَزَمَ الْإِمَامُ ابْنُ الْعِمَادِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْقَاضِي الشَّافِعِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ فِي الْخُلْعِ مِنْ غَيْرِ مُحَلَّلٍ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ تَزَوَّجَ خَامِسَةً وَادَّعَى أَنَّهُ خَلَعَ زَوْجَةً مِنْ الْأَرْبَعِ قَبْلَ تَزَوُّجِهَا فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي صِحَّةِ التَّزَوُّجِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهَا.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَابَ الْفَاسِقُ هَلْ يَكُونُ كُفْئًا لِلْعَفِيفَةِ لِزَوَالِ الْفِسْقِ أَوْ لَا كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَالزَّرْكَشِيُّ فِي الْخَادِمِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَعُودُ كُفْئًا لَهَا كَمَا لَا تَعُودُ عِفَّتُهُ وَحَصَانَتُهُ بِالتَّوْبَةِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا لَوْ اشْتَرَى رَقِيقًا فَوَجَدَهُ قَدْ زَنَى وَتَابَ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ لِأَنَّ أَثَرَ