بِحُكْمِهِ فَإِنَّهُ يُمْضِيهِ إذَا عَادَ إلَى وِلَايَتِهِ أَوْ أَذِنَ لِشَخْصٍ قَبْلَ وَقْتِ الصَّلَاةِ لِيَطْلُبَ لَهُ الْمَاءَ فِيهِ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ وَكَّلَ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْخَمْرَ بَعْدَ تَخَلُّلِهَا أَوْ مَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ أَوْ عَبْدَهُ بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي فِي الْعِيدِ أَوْ رَبِيعٍ أَوْ جُمَادَى فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيُحْمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْ وَكَّلَ الْمُحْرِمُ مَنْ يُزَوِّجَهُ أَوْ يُزَوِّجَ مُوَلِّيَتِهِ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ أَوْ أَطْلَقَ وَقَدْ رَأَيْت كَلَامَ ابْنِ الْعِمَادِ الْمَذْكُورَ حَالَ إفْتَائِي الْأَوَّلِ وَقَدْ قَالَ فِي الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ وَجْهَانِ قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ لَهُ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِمْ إنْ جَوَّزْنَا الْقَضَاءَ بِالْعِلْمِ وَخَالَفَهُ أَبُو عَاصِمٍ وَآخَرُونَ وَقَالُوا الْقِيَاسُ مَنْعُهُ كَمَا لَوْ سَمِعَ الْبَيِّنَةَ خَارِجَ وِلَايَتِهِ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ السَّمَاعِ بَعْدَ الْعَوْدِ إلَى وِلَايَتِهِ اهـ فَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ رُجْحَانِ الثَّانِي فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَبْنِيِّ وَالْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ شَهَادَةَ الْبَيِّنَةِ بِالتَّزْكِيَةِ كَشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي هِيَ مُسْتَنَدُ حُكْمِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَهُ فَبَانَ مَأْذُونًا هَلْ يَصِحُّ كَمُزَوِّجِ أَمَةِ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَوْتُهُ أَوْ لَا كَعَاقِدٍ عَلَى خُنْثَى فَبَانَ أُنْثَى؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ التَّزْوِيجُ كَمَا فِي النَّظِيرِ الْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِ بِجَامِعِ أَنَّ الشَّكَّ فِي غَيْرِ حِلِّ الزَّوْجَيْنِ وَأَمَّا النَّظِيرُ الثَّانِي الْمَذْكُورُ فِي السُّؤَالِ فَالشَّكُّ فِيهِ فِي حِلِّ الْمَنْكُوحَةِ