فتاوي الرملي (صفحة 608)

أَوْلَادِ أَخِيهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلَا حَقَّ فِيهِ لِذُرِّيَّتِهَا لِإِخْرَاجِهِمْ بِقَوْلِ الْوَاقِفِ أَوْلَادِ الظَّهْرِ دُونَ أَوْلَادِ الْبَطْنِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْوَاقِفَ وَقَفَ عَلَى مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ وَبِنْتُهُ مَنْسُوبَةٌ إلَيْهِ دُونَ أَوْلَادِهَا.

(سُئِلَ) عَمَّا نَقَلَهُ الْغَزِّيُّ فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَأَقَرَّهُ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ مِنْ أَنَّهُ إذَا حُكِمَ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى النَّفْسِ وَكَانَ مِمَّنْ يَرَاهُ جَازَ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْبَاطِنِ بَيْعُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ بِسَائِرِ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ كَالْمِلْكِ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُغَيِّرُ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قَالَ مَا مَعْنَاهُ وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنْهُ فِي الظَّاهِرِ

سِيَاسَةٌ شَرْعِيَّةٌ

وَيُلْحَقُ بِهَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ اهـ وَنَقَلَهُ أَيْضًا شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا وَأَقَرَّهُ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ مَعْمُولٌ بِهِ أَمْ مُفَرَّعٌ عَلَى مَرْجُوحٍ وَهُوَ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ لَا يَنْفُذُ بَاطِنًا بِخِلَافِ مَا إذَا قُلْنَا يَنْفُذُ بَاطِنًا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي مَوَاضِعَ إذْ لَا مَعْنَى لِنُفُوذِهِ بَاطِنًا إلَّا تَرَتُّبُ الْآثَارِ عَلَيْهِ مِنْ حِلٍّ وَحُرْمَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَقَدْ قَالَ الْأَصْحَابُ كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ إنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَيَصِيرُ الْأَمْرُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ قَالَ أَعْنِي الزَّرْكَشِيَّ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الرَّافِعِيِّ إنَّ مَيْلَ الْأَئِمَّةِ إلَى النُّفُوذِ بَاطِنًا وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا الْأَخْذُ بِحُكْمِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015