بِهَا لَقِيطٌ أَوْ عَلَى اللُّقَطَاءِ وَأَطْلَقَ وَلَمْ يُوجَدْ لَقِيطٌ هَلْ يَصِحُّ الْوَقْفُ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِالصِّحَّةِ فَمَا يَفْعَلُ فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْوَقْفَ فِي شِقَّيْ الْمَسْأَلَةِ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ مُنْقَطِعُ الْأَوَّلِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ جَنَى الْمَوْقُوفُ بَعْدَ مَوْتِ وَاقِفِهِ جِنَايَةً تُوجِبُ الْأَرْشَ فَمِمَّنْ يُؤْخَذُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُؤْخَذُ الْأَرْشُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَالْحُرِّ الْمُعْسِرِ الَّذِي لَا عَاقِلَةَ لَهُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ مُدَّةَ حَيَاتِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى جِهَةٍ أُخْرَى هَلْ يَصِحُّ الْوَقْفُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ الْوَقْفُ وَيَنْتَقِلُ الْوَقْفُ بِمَوْتِهِ إلَى الْجِهَةِ الْأُخْرَى.
(سُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى ابْنِهِ فُلَانٍ وَبِنْتِهِ فُلَانَةَ مُدَّةَ حَيَاتِهِمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَوْلَادِ الظَّهْرِ دُونَ أَوْلَادِ الْبَطْنِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِمَا ثُمَّ عَلَى نَسْلِهِمْ وَعَقِبِهِمْ أَوْلَادِ الظَّهْرِ دُونَ أَوْلَادِ الْبَطْنِ ثُمَّ تُوُفِّيَ الِابْنُ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ ذَكَرَيْنِ وَأُنْثَى ثُمَّ تُوُفِّيَتْ الْبِنْتُ وَتَرَكَتْ وَلَدًا ذَكَرًا فَهَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ الِابْنِ إلَى أَوْلَادِهِ أَوْ إلَى أُخْتِهِ وَهَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ الْبِنْتِ إلَى وَلَدِهَا وَأَوْلَادِ أَخِيهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ الِابْنِ إلَى أُخْتِهِ دُونَ أَوْلَادِهِ وَيَنْتَقِلُ نَصِيبُ الْبِنْتِ بَعْدَ مَوْتِهَا إلَى