فتاوي الرملي (صفحة 609)

الْحَنَفِيِّ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ وَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْحِلُّ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ فَهَذَا كُلُّهُ صَرِيحٌ فِي خِلَافِ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَدْ اعْتَمَدَ بَعْضُ الْقُضَاةِ كَلَامَهُ وَعَمِلَ بِهِ وَالْمَسْئُولُ بَيَانُ الْمُعْتَمَدِ مِنْ ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ كَلَامَ ابْنِ الصَّلَاحِ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ وَلَا مَعْمُولٌ بِهِ لِأَنَّهُ فَرَّعَهُ عَلَى الرَّأْيِ الْمَرْجُوحِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي تَعْلِيلِهِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ كَجٍّ وَغَيْرُهُ لَوْ وَقَفَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَحَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَّتِهِ صَحَّ بِلَا خِلَافٍ وَأُمْضِيَ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ وَقَفْت عَبْدِي هَذَا عَلَى الشَّيْخِ الْفُلَانِيِّ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِخِدْمَةٍ وَلَا غَيْرِهَا وَهُنَاكَ ضَرِيحُ الشَّيْخِ الْمَذْكُورِ وَفِيهِ مُصَلًّى فَهَلْ يَصِحُّ الْوَقْفُ وَيَنْصَرِفُ إلَى خِدْمَةِ الْمَوْضِعِ الْمُصَلَّى وَالضَّرِيحِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ الْمَذْكُورُ إذْ هُوَ وَقْفٌ عَلَى مَيِّتٍ.

(سُئِلَ) عَنْ وَقْفٍ جُهِلَ قَدْرُ مَعْلُومِ مُسْتَحِقِّيهِ لِضَيَاعِ كِتَابَةِ وَعَدَمِ شَاهِدِهِ فَهَلْ تُقْسَمُ غَلَّتُهُ عَلَى أَرْبَابِهِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَيُسَوَّى بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْخَطِيبِ وَغَيْرِهِمَا أَمْ تُقَدَّمُ أَرْبَابُ الشَّعَائِرِ فَكُلٌّ مِنْهُمْ قَدَّرَ أُجْرَةَ عَمَلِهِ يَأْخُذُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُقْسَمُ غَلَّةُ الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ عَلَى أَرْبَابِهِ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ إذَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِالتَّفْضِيلِ بَيْنَهُمْ فَإِنْ اطَّرَدَتْ بِهِ الْعَادَةُ اجْتَهَدَ النَّاظِرُ فِي التَّفَاوُتِ بَيْنَهُمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015