مِنْ التَّوْلِيَةِ وَالنَّظَرِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فَلِحَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ عَزْلُ الْمَذْكُورِ مِنْ النَّظَرِ وَنَصْبُ غَيْرِهِ فِيهِ وَكَذَا الْوَاقِفُ إنْ كَانَ شَرْطُ النَّظَرِ لِنَفْسِهِ حَالَ وَقْفِهِ وَإِلَّا فَلَا وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِذَا أَسْقَطَ النَّاظِرُ حَقَّهُ مِنْ النَّظَرِ انْعَزَلَ وَلِلْحَاكِمِ نَصْبُ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ شَرَطَ نَظَرَهُ حَالَ الْوَقْفِ ثُمَّ عَزَلَ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْوَاقِفِ نَصْبُ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا نَظَرَ لَهُ بَلْ يُنَصِّبُ الْحَاكِمُ نَاظِرًا وَلَكِنَّهُ بَاقٍ عَلَى وِلَايَتِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ وَاقِفٍ وَقَفَ وَقْفًا وَشَرَطَ أَنْ يُرَتِّبَ نَاظِرُهُ ثَلَاثِينَ صُوفِيًّا وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ الْإِدْخَالَ وَالْإِخْرَاجَ وَالزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ وَحَكَمَ بِمُوجِبِهِ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ ثُمَّ تَرَكَ مِنْ الصُّوفِيَّةِ عِشْرِينَ ثُمَّ مَضَى نَحْوُ ثَمَانِينَ سَنَةً ثُمَّ اتَّصَلَ ذَلِكَ بِحَاكِمٍ مَالِكِيٍّ وَحَكَمَ بِأَنَّ ذَلِكَ رُجُوعٌ عَنْ الْعَشَرَةِ الْبَاقِيَةِ مِنْ الصُّوفِيَّةِ ثُمَّ أَفْتَى عُلَمَاءُ الْحَنِيفَةِ بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِرُجُوعٍ فَهَلْ حُكْمُ الْمَالِكِيِّ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حُكْمَ الْمَالِكِيِّ بِالرُّجُوعِ بَاطِلٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حُكْمِ الْحَنَفِيِّ فِيهِ إذْ قَوْلُهُ بِمُوجِبِهِ مِنْ قَوْلِهِ حَكَمْت بِمُوجِبِهِ مُفْرَدٌ مُضَافٌ إلَى مَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ فَكَأَنَّهُ قَالَ حَكَمْت بِكُلِّ مُقْتَضٍ مِنْ مُقْتَضَيَاتِهِ وَمِنْهَا أَنَّ مُضِيَّ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ بِرُجُوعٍ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى لُقَطَاءِ هَذَا الْبَلَدِ وَلَمْ يَكُنْ