فَاسْتُحِقَّتْ أُجْرَةُ الَّتِي بَعْدَهَا وَمَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ وَلَمْ يُخَلِّفْ وَفَاءَ دُيُونِهِ فَهَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ وَيَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الْأُجْرَةِ بِمَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ وَتُؤْخَذُ مِنْ التَّرِكَةِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَخَذَ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ وَاسْتَمَرَّ عِنْدَهُ مُدَّةً وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ وَلَا طَالَبَهُ بِهِ مَالِكُهُ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ أُجْرَتُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُ آخِذَهُ أُجْرَتُهُ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ وَقَفَ أَرْضًا عَلَى مَصَالِحِ مَسْجِدٍ وَالْأَرْضُ الْمَذْكُورَةُ صَالِحَةٌ لِلزِّرَاعَةِ وَبِالزِّرَاعَةِ فِيهَا يَحْصُلُ لِلْوَقْفِ رِبْحٌ وَفَائِدَةٌ فَأَجَّرَهَا النَّاظِرُ عَلَيْهَا لِشَخْصٍ مُدَّةً مَدِيدَةً وَأَذِنَ لَهُ فِي الْغِرَاسِ فِيهَا فَغَرَسَ فِيهَا أَشْجَارًا فَكَبِرَتْ الْأَشْجَارُ الْمَذْكُورَةُ وَتَشَبَّكَتْ جُدُرُهَا بَعْضُهَا بِبَعْضٍ فَهَلْ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ يُؤْمَرُ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَذْكُورُ بِقَلْعِ أَشْجَارِهِ رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ الْوَقْفِ لِأَنَّ غَرَضَ الْوَاقِفِ فَاتَ لِمُقْتَضَى عَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِالْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى أَنَّ الْغِرَاسَ أُجْرَتُهُ أَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ الزِّرَاعَةِ وَفِي الزِّرَاعَةِ إحْيَاءٌ لِلْأَرْضِ لِكَثْرَةِ مَا يَرِدُ عَلَيْهَا مِنْ الْمِيَاهِ وَإِصْلَاحُهَا فِي غَالِبِ الْأَوْقَاتِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ صَرَّحَا بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ لِغِرَاسِهَا لَمْ تَصِحَّ لِكَوْنِهَا عَلَى خِلَافِ مَصْلَحَةِ جِهَةِ الْوَقْفِ وَإِنْ أَطْلَقَ الْإِجَارَةَ