بَلْ قِيلَ أَنَّهَا تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْمُؤَجِّرِ وَلِأَنَّ الْأُجْرَةَ وَإِنْ مُلِكَتْ بِالْعَقْدِ لَكِنَّهُ مِلْكٌ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ بِمَعْنَى أَنَّهُ كُلَّمَا مَضَى جُزْءٌ مِنْ الزَّمَانِ عَلَى السَّلَامَةِ بَانَ أَنَّ مِلْكَ الْمُؤَجِّرِ اسْتَقَرَّ عَلَى مَا قَابَلَ ذَلِكَ وَقَدْ صَرَّحُوا بِجَوَازِ إجَارَةِ النَّاظِرِ الْمَوْقُوفِ بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ عِنْدَ إقْرَاضِ مَالِ مُوَلِّيهِ بِشَرْطِهِ أَنْ يَرْتَهِنَ عَلَيْهِ بَلْ يَفْعَلُ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً وَأَيْضًا فَإِنَّ إيجَابَ الِارْتِهَانِ عَلَى النَّاظِرِ وَالْوَلِيِّ بِالْأُجْرَةِ الْمُؤَجَّلَةِ قَدْ يُؤَدِّي إلَى فَوَاتِ مَصْلَحَةِ جِهَةِ الْوَقْفِ وَالْمُوَلَّى عَلَيْهِ لِأَنَّ مُرِيدَ الِاسْتِئْجَارِ قَلَّ أَنْ يَسْمَحَ بِمَنْعِ تَصَرُّفِهِ فِي الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ خُصُوصًا إذَا طَالَتْ مُدَّتُهَا وَقَدْ لَا يَجِدُ مَا يَرْهَنُهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِتَرْكِ إجَارَتِهِ وَقَدْ سُئِلَ السَّرَّاجُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ نَاظِرِ وَقْفٍ أَجَّرَهُ لِسَاكِنِهِ سَنَةً كَامِلَةً مِنْ اسْتِقْبَالِ جُمَادَى الْآخِرَةِ وَوَقَعَتْ الْإِجَارَةُ فِي رَابِعَ عَشَرَةَ الْحُكْمِ أَنَّ ذَلِكَ فِي سَكَنِهِ مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ بِأُجْرَةٍ حَالَّةٍ وَمُؤَجَّلَةٍ فَأَجَابَ بِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي قَبْلَ الْعَقْدِ وَتَصِحُّ فِي بَقِيَّةِ السَّنَةِ بِقِسْطِهَا مِنْ الْمُسَمَّى وَتَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِ الزَّمَنِ الْمَاضِي وَسُئِلَ أَيْضًا عَنْ نَاظِرِ أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ أَجَّرَهَا ثَلَاثَ سِنِينَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ كُلَّ سَنَةٍ فِي أَوَّلِهَا وَقَبَضَ أُجْرَةَ الْأُولَى وَمَضَتْ