فتاوي الرملي (صفحة 569)

لَمْ تَصِحَّ أَيْضًا لِعَدَمِ تَعْيِينِ الْمَنْفَعَةِ وَيُؤْمَرُ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَذْكُورُ بِقَلْعِ إنْشَائِهِ رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ الْوَقْفِ وَيَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ أَرْشُ نَقْصِهِ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ قَائِمًا وَمَقْلُوعًا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ حِصَّةً مِنْ شَخْصٍ مِنْ بُسْتَانٍ أَوْ غَيْرِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ بِتَصَادُقِ الْمُسْتَأْجِرِ الْمَذْكُورِ وَالْمُؤَجِّرِ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ دَفْعِ الْأُجْرَةِ الْمَذْكُورَةِ لِلْمُؤَجِّرِ الْمَذْكُورِ إلَى أَنْ يُثْبِتَ الْمُؤَجِّرُ الْمَذْكُورُ الْحِصَّةَ الْمَذْكُورَةَ أَنَّهَا مِنْ اسْتِحْقَاقِهِ أَمْ لَا وَيُلْزِمَ الْمُسْتَأْجِرَ بِدَفْعِ الْأُجْرَةِ لِلْمُؤَجِّرِ الْمَذْكُورِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ الْمَذْكُورَ مَا ذَكَرَهُ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمِلْكُ وَالْوَقْفُ أَمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْمَذْكُورِ الِامْتِنَاعُ مِنْ دَفْعِ الْأُجْرَةِ الْحَالَّةِ لِلْمُؤَجِّرِ فَيَلْزَمُهُ دَفْعُهَا لَهُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِثْبَاتِ الْمَذْكُورِ وَسَوَاءٌ فِيهِ الْمِلْكُ وَالْوَقْفُ.

(سُئِلَ) عَنْ بُسْتَانٍ مَوْقُوفٍ عَلَى شَخْصٍ وَذُرِّيَّتِهِ وَمَسْجِدٍ وَفِي ذَلِكَ الْبُسْتَانِ شَجَرٌ مِنْ نَخِيلٍ وَغَيْرِهِ ثُمَّ إنَّ شَخْصًا اسْتَأْجَرَ الْبُسْتَانَ الْمَذْكُورَ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةُ إيجَارِهِ مُدَّةً طَوِيلَةً نَحْوَ سِتِّينَ سَنَةً فَأَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَذْكُورُ نَقْلَ شَجَرِ الْبُسْتَانِ لِيَبْنِيَ أَوْ يَغْرِسَ مَوْضِعَهَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا وَهَلْ تَدْخُلُ الْأَشْجَارُ وَمَغَارِسُهَا فِي الْإِجَارَةِ أَمْ لَا وَهَلْ يُثَابُ وَلِيُّ الْأَمْرِ عَلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015