فَيَلْزَمُهُ أَقْصَى الْقِيَمِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْآخِذَ لِلَّبَنِ رَدُّ مِثْلِهِ لِكَوْنِهِ مَأْخُوذًا بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْمِثْلُ لَزِمَهُ أَقْصَى قِيمَةٍ مِنْ الْأَخْذِ إلَى تَعَذُّرِ الْمِثْلِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَتْلَفَ وَلَدَ بَهِيمَةٍ تَحْلُبُ عَلَيْهِ فَانْقَطَعَ لَبَنُهَا مَاذَا يَلْزَمُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ وَأَرْشُ نَقْصِ أُمِّهِ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهَا حَلُوبًا وَقِيمَتِهَا وَلَا لَبَنَ لَهَا
(سُئِلَ) عَنْ أَمِينٍ تَحْتَ يَدِهِ عَيْنٌ مُقَوَّمَةٌ فَتَعَدَّى أَوْ قَصَّرَ فِيهَا حَتَّى تَلِفَتْ هَلْ يَضْمَنُهَا بِأَقْصَى قِيَمِهَا أَوْ بِقِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَضْمَنُهَا بِأَقْصَى قِيَمِهَا مِنْ التَّعَدِّي أَوْ التَّقْصِيرِ فِيهَا إلَى تَلَفِهَا
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَعْطَى زَيْدٌ عَمْرًا غَزْلًا مُبْيَضًّا قِيَامًا بَعْضُهُ أَبْيَضُ وَبَاقِيهِ مَصْبُوغٌ فَنَسَجَهُ عَمْرٌو ظُهُورًا بِلَحْمَةٍ هِيَ مِلْكُهُ بِإِذْنِ زَيْدٍ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَهَلْ يَكُونُ عَمْرٌو غَاصِبًا لِلْغَزْلِ الْمَذْكُورِ ضَامِنًا لَهُ أَوْ يَكُونُ شَرِيكًا لِزَيْدٍ فِي الظُّهُورِ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ فَهَلْ يَضْمَنُ الْغَزْلَ الْأَبْيَضَ وَالْمَصْبُوغَ بِمِثْلِهِمَا أَوْ قِيمَتِهِمَا وَهَلْ يَمْلِكُ عَمْرٌو الْغَزْلَ الْمَذْكُورَ بَعْدَ الضَّمَانِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِيرُ عَمْرٌو غَاصِبًا لِلْغَزْلِ الْمَذْكُورِ وَصَارَ كَالْهَالِكِ فَيَضْمَنُ الْغَزْلَ الْأَبْيَضَ وَالْمَصْبُوغَ بِمِثْلِهِمَا وَيَمْلِكُهُمَا عَمْرٌو وَهَذَا إنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ زَيْدٍ وَإِلَّا اشْتَرَكَا فِيهِمَا.
(سُئِلَ) مَا الْأَحْسَنُ مِنْ