فتاوي الرملي (صفحة 535)

أَوْجُهٍ فِيمَا لَوْ أَبْرَدَ مَا فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَأَلْقَى فِيهِ آخَرُ حِجَارَةً مُحْمَاةً فَأَذْهَبَ بَرْدَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَاءٌ عَلَى هَيْئَتِهِ وَتَبْرِيدُهُ مُمْكِنٌ أَمْ يَأْخُذُهُ الْمُتَعَدِّي وَيَضْمَنُ مِثْلَهُ بَارِدًا أَمْ يَنْظُرُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ التَّفَاوُتُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَرْجَحَ الثَّالِثُ.

(سُئِلَ) عَنْ الْمَنْقُولِ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا عَنْ الْمَذْهَبِ وَالنَّصِّ فِيمَا لَوْ خُلِطَ الْمَغْصُوبُ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ مِنْ أَنَّهُ يَصِيرُ كَالْهَالِكِ وَفِيمَا زَادَهُ الرَّوْضُ مِنْ أَنَّ الْحُكْمَ جَارٍ فِي خَلْطِهِ بِمَغْصُوبٍ آخَرَ لِغَيْرِهِ وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِهِ أَنَّهُ مُقْتَضَى كَلَامٍ أَصْلُهُ وَغَيْرُهُ وَأَنَّهُ أَوْفَقُ بِمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ إنَّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْهُ وَلَا يَكُونُ كَالْهَالِكِ وَمِمَّا حَكَاهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ مِنْ أَنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَالثَّانِي يُخَيَّرَانِ بَيْنَ الْقَسَمِ وَالْمُطَالَبَةِ بِالْمِثْلِ مَعَ مَا فِي فَتَاوَى النَّوَوِيِّ حَيْثُ سُئِلَ عَمَّا إذَا غَصَبَ إنْسَانٌ دَرَاهِمَ أَوْ حِنْطَةً مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ شَيْئًا مُعَيَّنًا ثُمَّ خَلَطَ الْجَمِيعَ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ ثُمَّ فُرِّقَ عَلَيْهِمْ جَمِيعُ الْمَخْلُوطِ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ هَلْ يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُ قَدْرِ حِصَصِهِمْ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَحِلُّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَخْذُ قَدْرِ حَقِّهِ إذَا فُرِّقَ جَمِيعُهُ عَلَى جَمِيعِهِمْ فَإِنْ فُرِّقَ عَلَى بَعْضِهِمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015