أَوْ عَامَلَهُ بِهَا فِي نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْمُعَامَلَاتِ وَأَخْرَجَهَا مَالِكُهَا مِنْ يَدِهِ بِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفَاتِ أَوْ أَتْلَفَهَا شَخْصٌ مُتَعَدِّيًا لَزِمَهُ مِثْلُهَا فَإِذَا رُفِعَ إلَى الْحَاكِمِ قَضَى عَلَيْهِ بِهَا لَا بِقِيمَتِهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ هَذَا وَلَكِنَّ الْأَوْلَى حَمْلُ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَالشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمَغْشُوشَةِ مُتَفَاوِتَةً أَوْ لَزِمَتْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِسَبَبٍ يُضْمَنُ فِيهِ الْمِثْلِيُّ بِقِيمَتِهِ لَا بِمِثْلِهِ كَمَنْ اسْتَعَارَهَا لِلتَّزْيِينِ وَتَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ كَلَامُهُمْ جَارِيًا عَلَى الْمَذْهَبِ مُوَافِقًا لِكَلَامِ غَيْرِهِمْ وَمَتَى كَانَ الْوَاجِبُ قِيمَةَ الْمَغْشُوشَةِ فَالْمُعْتَبَرُ فِيهَا يَوْمُ الْمُطَالَبَةِ إنْ لَمْ يُعْلَمْ سَبَبُهَا الْمُوجِبُ لَهَا وَإِلَّا فَالْمُعْتَبَرُ مَا قَرَّرَهُ الْأَئِمَّةُ فِيهِ فَيُعْتَبَرُ فِي الْمَغْصُوبَةِ أَقْصَى قِيمَتِهَا مِنْ الْغَصْبِ إلَى التَّلَفِ وَفِي الْمُتْلِفَةِ بِلَا غَصْبٍ قِيمَةُ يَوْمِ التَّلَفِ وَفِي الْمُعَارَةِ قِيمَةُ يَوْمِ التَّلَفِ وَهَكَذَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَعْطَى شَخْصًا لَبَنَ بَهَائِمَ كُلَّ يَوْمٍ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَهُوَ مُخْتَلَطٌ مِنْ جَوَامِيسَ وَغَنَمٍ وَلَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى أَنْ يُحَاسِبَهُ آخِرَ الْحَوْلِ بِهِمَا خَرَجَ الثَّمَنُ ثُمَّ اخْتَلَفَا آخِرَ الْحَوْلِ فِي الثَّمَنِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ رَدُّ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ وَإِذَا قُلْتُمْ بِهَا فَهَلْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْمُعَاطَاةِ أَوْ السَّوْمِ فَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ يَوْمِ التَّلَفِ أَوْ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ