غربه الاسلام (صفحة 850)

كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا

فقال: هو المال الذي لا تؤدي منه الزكاة.

ورواه الإمام الشافعي في مسنده من طريق مالك.

وروى الشافعي أيضا، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن نافع أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: كل مال تؤدي زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونًا، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونًا.

وقال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ما أدى زكاته فليس بكنز، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» ثم ذكر ما رواه الزهري - رضي الله عنه - عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فقال أعرابي: أخبرني عن قوله الله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}، قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: من كنزها فلم يؤد زكاتها، فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال.

ورواه ابن ماجة في سننه وزاد: ثم التفت فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبًا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل.

وروى البيهقي، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا وموقوفًا: «كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرًا على وجه الأرض».

قال البيهقي رحمه الله تعالى عن المرفوع: ليس بمحفوظ، والمشهور وقفه.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وقد روي هذا عن ابن عباس، وجابر، وأبي هريرة -رضي الله عنهم- موقوفًا، ومرفوعًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015