في المقاصير التي يمنع الصلاة فيها عموم الناس.
والمشروع في المسجد أن الناس يُتمون الصف الأول كما في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا».
والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين: من وجه تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه للسابقين أن يصلوا فيه وأن يتموا الصف الأول فالأول، ثم إنه يتخطى الناس إذا حضروا وفي الحديث «الذي يتخطى رقاب الناس يتخذ جسرًا إلى جهنم».
ثم إذا فرش هذا فهل لمن يسبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلي موضعه؟ فيه قولان:
أحدهما: ليس له؛ لأنه تصرف في ملك الغير.
والثاني: وهو الصحيح أن لغيره رفعه والصلاة مكانه؛ لأن هذا السابق يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدم، وهو مأمور بذلك أيضا، وهو لا يتمكن من فعل المأمور به واستيفاء هذا الحق إلا برفع ذلك المفروش، وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وأيضا فذلك المفروش وضعه هناك على وجه الغصب وذلك منكر، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»، لكن