ينبغي أن يراعى في ذلك أن لا يؤول إلى منكر أعظم منه، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
وأما إذا تقدم الرجل بنفسه إلى مكان فاضل في المسجد، وصلى فيه ما تيسر ثم وضع فيه عصاه أو نعليه أو خرقة أو غير ذلك، وخرج لأكل، أو شرب، أو وضوء، أو غلبة نوم، أو قام إلى ناحية من نواحي المسجد لشمس أو ظل أو نحو ذلك، فقد قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين رحمه الله تعالى: إن هذا ما يقال فيه شيء.
وقال الشيخ أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى في (المغني): إذا جلس في مكان ثم بدت له حاجة أو احتاج إلى وضوء فله الخروج، وإذا قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، وحكمه في التخطي حكم من رأى بين يديه فرجة. انتهى.
قلت: والأولى اجتناب التخطي مهما أمكن؛ لأمرين:
أحدهما: رجاء أن يحوز فضل الجمعة تامًا؛ لقوله في حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- الذي تقدم «... ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذ أحدًا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام» ونحوه ما في حديثه الآخر، وحديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما.
الثاني: السلامة من الوعيد لمن تخطى رقاب الناس، والله أعلم.