الرجل يوم الجمعة رقاب الناس، وشددوا في ذلك، وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد وضعفه من قبل حفظه. انتهى.
وجزم شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية وغير واحد من علماء الحنابلة أنه يحرم تخطي رقاب الناس.
قلت: ودليل التحريم ظاهر من الأحاديث التي ذكرنا.
وقال أبو العباس في موضع آخر: ليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس، ليدخل في الصف إذا لم يكن بين يديه فرجة لا يوم الجمعة ولا غيره؛ لأن هذا من الظلم والتعدي لحدود الله تعالى.
وحكى رحمه الله تعالى الاتفاق على النهي عن تقديم المفارش إلى المسجد.
ومثل ذلك ما يفعل في زماننا من تقديم العصي والخرق والنعال.
قال رحمه الله تعالى في جواب له: وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين، بل يحرم، وهل تصح صلاته على ذلك المفروش؟ فيه قولان للعلماء؛ لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها، ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان، ومن صلى في بقعة في المسجد مع منع غيره أن يصلي فيها فهل هو كالصلاة في الأرض المغصوبة؟ على وجهين، وفي الصلاة في الأرض المغصوبة قولان للعلماء، وهذا مستند من كره الصلاة