غير معذورين بنومهم عن الصلاة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا، ولقد هممتُ أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» الحديث، فلو كان للمتهاون بالصلاة أدنى عذر لعذرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يهم بتحريق بيوتهم عليهم.
الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكره النوم قبل العشاء الآخرة، والحديث بعدها، وينهى عنه، كما في الصحيحين، ومسند الإمام أحمد، والسنن الأربع، من حديث أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها».
وقال أبو داود في سننه: باب النهي عن السمر بعد العشاء: حدثنا مسدد، أخبرنا يحيي، عن عوف قال: حدثني أبو المنهال، عن أبي برزة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النوم قبلها، والحديث بعدها» إسناده صحيح.
وقد خرج البخاري رحمه الله تعالى بهذا الإسناد بعينه حديث أبي برزة مطولاً في باب ما يكره من السمر بعد العشاء.
وقد رواه الإمام أحمد، عن وكيع، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي المنهال، عن أبي برزة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النوم قبلها والحديث بعدها» إسناده صحيح على شرط الشيخين.
ورواه الطبراني في معجمه الصغير، من طريق سوار بن عبد الله القاضي، عن أبي المنهال، عن أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن