والشق " - بالكسر - أيضاً، أحد شقي الشيء، والهاء في قوله: (بالغيه)
في محل جر بالإضافة.
الغريب: الأخفش: في محل نصب.
أي لتركبوها ولتتزينوا بها، فلما حذف اللام نصب، وقيل: وجعلها
زينة.
ابن عباس: والحكم لحم الخيل حرام، لأنها للركوب والزينة، كالبغال
والحمير، قال جابر: في لحم الخيل، حلال، وكنا، نأكل لحم الخيل على
عهد رسول الله ي - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: (وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8) ، قيل: يريد في الجنة ما لا عين رأت.
ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وقيل: غير ذلك.
قال الشيخ: ويحتمل أن السكوت عن تفسير ما يقول الله فيه (وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) أولى.
قوله: (مِنْهُ شَرَابٌ) ، أي ماء مشروب.
الغريب: هو شراب.
قوله: (وَمِنْهُ شَجَرٌ)
يريد ما ينبت المرعى، وكل نبات على الأرض شجر.
وأنشد الزجاج:
نُطْعِمُها اللحمَ إذا عَزَّ الشجَرْ
والخيلُ في إطعامها اللحمَ ضرر
يريد بالشجر النبات.
الغريب: ومنه شُرْب شجر.