وقيل: المراد بالكفر ساعة حكمه بخلاف ما أنزل الله به، وليس المراد به

الشرك.

قوله: (وَيَقُولُ) .

قرىء بالنصب، وجمهور النحاة: على أنه لا يجوز أن يكون عطفاً

على (أَنْ يَأْتِيَ) ، لا نقول: عسى زيد أن يقوم ويجلس عمرو. بل

تقول: عسى أن يقوم زيد ويجلس عمرو.

قال أبو علي: لما كان معنى عسى أن يأتي الله، وعسى الله أن يأتي، واحداً، جاز.

الغريب: أن مع الفعل بعده في محل رفع بالبدل في فاعل عسى.

حيث جاء هو رفع إذا لم يتقدمه اسم محض، فلما لم يمتنع هذا صح

العطف عليه في الآية.

العجيب: هو عطف على قوله: "بِالْفَتْحِ" أي بالفتح وقول الذين، كما

قال الشاعر:

لَلُبْسُ عباءةٍ وتَقَرَّ عيني. . . أَحَبُّ إليَّ من لُبْسِ الشُّفُوفِ

وأما قوله: (فَيُصْبِحُوا)

نصب على جواب الترجي حملاً على ظاهره، وإن كان عسى من اللُه واجبا.

الغريب: إذا جعل (أَنْ يَأْتِيَ) بدلاً من اسم الله تعالى لا يمتنع

عطف (فَيُصْبِحُوا) عليه أيضاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015