مضت لسبيلها، ولا عدة عليها ولا طلاق ولا ميراث، وأوَّل قولَه:
(وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) .
وقال: إنما نزل فما استمتعتم به منهن إلى أجَل مسمى، قآتوهن أجورهنّ، وعلى قول ابن عباس يقول
الشاعر:
أقول للرَّكْب إذْ طال الثَّوَاء بنا. . . يا صاح هل لك في فُتْيَا ابنِ عباسِ
في بَضّةٍ رَخْصة الأطراف ناعمةٍ. . . تكون مَثْواك حتى مَرجعِ الناس
وهذا بإجماع من المسلمين حرام، وقيل: كان مشروعاً فنسخ.
الغريب: الشافعي - رضي الله عنه - إنه قال: لا أعلم في الإسلام شيئاً
أحل ثم حرم غير المتعة.
وجاء عن علي - كرم الله وجهه - إنكارها على ابن عباس وقال: إنك رجل تائه، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة.
وجاء عن ابن عباس أنه رجع عن قوله بالمتعة.
وعن سعيد بن جبير: قال: قلت لابن عباس ما هذا الذي تقوله للناس
وأنشده البيتين، أقول للركب. . . .، فجزع جزعاً شديداً، فقال والله ما هكذا قلت ولا بهذا أمرت، وما أحللتها إلا لمضطر فإنها عندي كالميتة والدم ولحم الخنزير.
وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قال عند موته: اللهم إني أتوب
إليك من قولي في المتعة.
غنى وسعة، وقيل: نيلاً وقدرة.
(أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ) أي الحرائر.
(فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أي فلينكح مما ملكت أيمانكم.
فحذف فلينكح، لأن ما قبله وما بعده بدلان عليه.
قوله: (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) أي كلكم بنو آدم فلا تستنكفوا من نكاح الإماء، وقيل: معناه كلكم مؤمنون.