بَصَري إِذا أعيا، وكَلَّ السكين، أي لم يقوَ نسبهم قوة الوالد والولد.

الغريب: هي مشتقة من قوله: (كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ) ، أي ثقل، أي

هم بمنزلة الثقل عليه.

قوله: (أَوِ امْرَأَةٌ) عطف على قوله (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ) .

قوله: (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) ، أي لأم، وهكذا هو في مصحف ابن مسعود.

قوله: (فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)

الشركة عند الإطلاق تقتضي المساواة، وإن قيد تقيد.

قوله: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ) .

الْفَاحِشَة: الزنا.

(فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ)

الخطاب للازواج، أي اطلبوا من قذفهن أن يأتي بأربعة شهداء، وقيل: الخطاب للأولياء والحكام، أي فاسمعوا شهادة أربعة عليهن.

(فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِا)

أي اجعلوا بيوتَكم عليهن سجناً.

الغريب: معنى امسكوهن في البيوت، لا تجامعوهن.

قوله: (وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ) .

قيل: الرجلان، وقيل: الرجل والمرأة، وقيل: البكران، والآية نزلت

فيهما، والأولى في الثيب.

الغريب: هذه الآية سابقة على الأولى نزولا، وكان الأولى الأذى ثم

الحبس ثم الجلد ثم الرجم، والآيتان منسوختان.

العجيب: ابن بحر: الأولى في المساحقات، والثانية: نزلت في

أهل اللواط، والتي في النور في الزانين.

وهذا في الظاهر حسن لكنه بناء على أصل فاسد، لأنه زعم أن لا ناسخ في القرآن ولا منسوخ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015