قوله: (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)

إن الام ترثُ ثلثَ جميعِ المالِ مع الزوجين أيضاً.

قوله: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)

قدم الوصية على الدين في اللفظ، لأن الوصية مندوب إليها، والدين يقع نادرا، و "أو" لا يدل على الترتيب، والتقدير، من بعد أحد هذين.

قوله: (آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا)

في الآخرة بالشفاعة، وقيل: في الدنيا، وقيل: بالموت، فتنتفعون بتركته، وقيل: معناه الله تولى قسمته، ولو فوضها إليكم لوضعتموها غير موضعها.

الغريب: يحتمل أنه نهي عن تمني موت مَن إذا مات ورثْتَه.

قوله: (أَيُّهُمْ أَقْرَبُ)

رفع بالابتداء، ولم يعمل ما قبله فيه، لأنه معلق محمول على معنى العلة، وأي في الأصل استفهام.

قوله: (فَرِيضَةً)

قيل: حال، أي لهؤلاء ما ذكر مفروضاً.

وقيل: مصدر من غير لفظ يوصيكم، بل من لفظ معناه.

قوله: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً) .

الكلالة: الورثة إذا لم يكونوا الوالدين ولا الأولاد.

وقيل: الكلالة: الميت إذا لم يكن له الوالدان ولا الولد، والأظهر في الآية أنها الميت، وإن أضمرت ذا، فهي الورثة، أي يورث ذا كلالة، ومن قرأ يورث - بكسر الراء - فالأظهر أنها الورثة.

و"كَانَ" في الآية بمعنى وقع و "يُورَثُ" صفته، و "كَلَالَةً" حال.

وقيل: كان هي الناقصة، و "كَلَالَةً" خبر كان.

الغريب: الكلالة: المال يرثه غير الوالدين وغير الولد، قاله عطاء.

واشتقاقها من تكلله النسب، إذا أحاط به، وقيل: هي من كَلَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015