قوله: (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)
إن الام ترثُ ثلثَ جميعِ المالِ مع الزوجين أيضاً.
قدم الوصية على الدين في اللفظ، لأن الوصية مندوب إليها، والدين يقع نادرا، و "أو" لا يدل على الترتيب، والتقدير، من بعد أحد هذين.
قوله: (آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا)
في الآخرة بالشفاعة، وقيل: في الدنيا، وقيل: بالموت، فتنتفعون بتركته، وقيل: معناه الله تولى قسمته، ولو فوضها إليكم لوضعتموها غير موضعها.
الغريب: يحتمل أنه نهي عن تمني موت مَن إذا مات ورثْتَه.
قوله: (أَيُّهُمْ أَقْرَبُ)
رفع بالابتداء، ولم يعمل ما قبله فيه، لأنه معلق محمول على معنى العلة، وأي في الأصل استفهام.
قوله: (فَرِيضَةً)
قيل: حال، أي لهؤلاء ما ذكر مفروضاً.
وقيل: مصدر من غير لفظ يوصيكم، بل من لفظ معناه.
قوله: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً) .
الكلالة: الورثة إذا لم يكونوا الوالدين ولا الأولاد.
وقيل: الكلالة: الميت إذا لم يكن له الوالدان ولا الولد، والأظهر في الآية أنها الميت، وإن أضمرت ذا، فهي الورثة، أي يورث ذا كلالة، ومن قرأ يورث - بكسر الراء - فالأظهر أنها الورثة.
و"كَانَ" في الآية بمعنى وقع و "يُورَثُ" صفته، و "كَلَالَةً" حال.
وقيل: كان هي الناقصة، و "كَلَالَةً" خبر كان.
الغريب: الكلالة: المال يرثه غير الوالدين وغير الولد، قاله عطاء.
واشتقاقها من تكلله النسب، إذا أحاط به، وقيل: هي من كَلَّ