الغريب: الاستثناء منقطع، أي إلا أن يفحشن فيخرجن.
العجيب: لا يخرجن نفي.
أي على الرجعة، وقيل: على الطلاق، وهو ندب.
العجيب: قول من قال: إن لم يشهد فالطلاق غير واقع، وهذا خلاف
الإجماع.
في طلاق السنة، (يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا)
بالمراجعة، وقيل عام، أَي مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فيما أمر به يجعل له مخرجاً عما نهاه
عنه، وعن النبي - عليه السلام - أنه قال: "إني لا أعرف آية لو أخذ الناس بها كفتهم، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا - يقولها ويعيدها - إ.
(قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) .
أي الطلاق والعدة، وقيل: عام.
مبتدأ، والشرط جزاؤه الخبر، والمعنى: إن ارتبتم في عدتهن وقيل:
في حيضهن.
قوله: (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)
أيضاً، مبتدأ وخبره مثل خبر الأول، حذف كما يحذف الخبر إذا كان مفرداً، نحو قولك: زيد قائم وعمرو، أي وعمرو
أيضاً قائم.
قوله: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ) مبتدأ، "أَجَلُهُنَّ" مبتدأ ثان، "أَنْ يَضَعْنَ " الخبر.
الغريب: "أَجَلُهُنَّ" بدل الاشتمال.