قال المناوي في «فيض القدير»: «فيكون التفريق عقوبةً لذلك الذنب، ولهذا قال موسى الكاظم: إذا تغير صاحبك عليك فاعلم أن ذلك من ذنب أحدثته، فتب إلى الله من كل ذنب يستقم لك وده».
وأخرج الشيخان عن أبي أيوب الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال؛ يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام».
واستثنى أهل العلم من هذا الهجران: أهل البدع والفسوق وغيرهم؛ مستدلين بأحاديث، منها: ما أخرجه الشيخان أن قريبًا لعبد الله بن مغفل خذف، فنهاه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ... فعاد، فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف؟! لا أكلمك أبدًا.
والخذف: هو الرمي بالحصى بين أصبعين.
قال النووي في «شرح صحيح مسلم»: «فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانه دائمًا، والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم