فَصْلٌ
وَمَنْ أَعْتَقَ مِنْ قِنٍّ جُزْءًا مُشَاعًا، كَنِصْفٍ، وَنَحْوهِ أَوْ مُعَيَّنًا كَأَنْفٍ وَيَدٍ لَا نَحْوِ شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَسِنٍّ؛ عَتَقَ كُلُّهُ، وَمَنْ أَعْتَقَ كُلَّ مُشْتَرَكٍ وَلَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُسْلِمًا وَالمُعْتِقُ كَافِرًا وَنَصِيبَهُ وَهُوَ يَوْمَ عَتَقَ مُوسِرٌ كَمَا مَرَّ بِقِيمَةٍ بَاقِيَةٍ عَتَقَ كُلُّهُ وَلَوْ مَعَ رَهْنِ شِقْصِ الشَّرِيكِ وَعَلَيهِ قِيمَتُهُ مَكَانَهُ وَيُضْمَنُ شِقْصٌ مِنْ مُكَاتَبٍ بِقِيمَتِهِ مُكَاتَبًا وَإلَّا فَمَا قَابَلَ مَا هُوَ مُوسِرٌ بِهِ وَالْمُعْسِرُ يَعْتِقُ (?) حَقَّهُ فَقَطْ وَيَبْقَى حَقُّ شَرِيكِهِ، وَمَنْ لَهُ نِصْفُ قِنٍّ، وَلآخَرَ ثُلُثُهُ، وَلِثَالِثٍ سُدُسُهُ، فَأَعْتَقَ مُوسِرَانِ حَقَّهُمَا مَعًا تَسَاوَيَا فِي ضَمَانِ بَاقٍ وَوَلَائِهِ وَأَعْتَقتَ نَصِيبَ شَرِيكِي لَغوٌ كَقَوْلِهِ لَقِنِّ غَيرِهِ أَنْتَ حُرٌّ مِنْ مَالِي أَوْ فِيهِ فَلَا يَعْتِقُ وَلَوْ رَضِيَ سَيِّدُهُ وَأَعْتَقْتُ النَّصِيبَ يَنْصَرِفُ إلَى مِلْكِهِ ثُمَّ يَسْرِي وَلَوْ وَكَّلَ شَرِيكٌ شَرِيكَهُ فَأَعْتَقَ الْوَكِيلُ نِصْفَهُ وَلَا نِيَّةَ انْصَرَفَ لِنَصِيبِهِ وَأَيُّهُمَا سَرَى عَلَيهِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْ مُوسِرَينِ أَنْ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ عَتَقَ الْمُشْتَرَكُ لاعْتِرَافِ كُلٍّ بِحُرِّيَّتِهِ وَصَارَ كُلٌّ مُدَعِّيًا عَلَى شَرِيكِهِ بِنَصِيبِهِ مِنْ قِيمَتِهِ وَيَحْلِفُ كُلٌّ لِلسِّرَايَةِ وَوَلَاؤُهُ لِبَيتِ الْمَالِ مَا لَمْ يَعْتَرِفْ أَحَدُهُمَا بِعِتْقٍ فَيَثْبُتُ لَهُ وَيَضْمَنُ حَقَّ شَرِيكِهِ وَيَعْتِقُ حَقُّ مُوسِرٍ فَقَطْ مَعَ يُسْرَةِ الآخَرِ وَمَعَ عُسْرِيَّتِهِمَا لَا يَعْتِقُ مِنْهُ شَيءٌ وَإنْ كَانَا عَدْلَينِ فَشَهِدَا فَمَنْ حَلَفَ مَعَهُ الْمُشتَرَكُ عَتَقَ نَصِيبُ صَاحِبِهِ وَأَيُّ الْمُعْسِرَينِ مَلَكَ مِنْ نَصِيبِ شَرِيكِهِ