مَعْرُوفٌ لَا إنْ لَمْ يُمْكِنْ لِكِبَرٍ أَوْ صِغَرٍ وَنَحْوهِ، وَلَمْ يَنْو بِهِ عِتْقَهُ كَأَعْتَقْتُكَ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ مِنْ أَلْفِ سَنَةٍ وَكَأنْتِ بِنْتِي لِعَبْدِهِ وَأَنْتَ ابْنِي لأَمَتِهِ وَبِمِلْكٍ لِذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ بِنَسَبٍ وَلَوْ حَمْلًا وَأَبٌ (?) وَابْنٌ مِنْ زِنًا أَوْ رَضَاعٍ كَأَجْنَبِيَّينِ وَيَعْتِقُ حَمْلٌ لَمْ يُسْتَثْنَ بِعِتقِ أُمِّهِ مِن حِينِ عِتْقٍ وَإِنْ سِرَايَةً وَلَوْ لَمْ يَمْلِكهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا بِقِيمَةِ الْحَمْلِ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِمَالِكِهِ وَيَصِحُّ عِتْقُهُ دُونَهَا وَمَنْ مَلَكَ بِغَيرِ إرْثٍ جُزْءًا مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيهِ وَهُوَ مُوسِرٌ بِقِيمَةٍ بَاقِيَةٍ فَاضِلَةٍ كَفِطرَةٍ يَوْمَ مِلْكِهِ عَتَقَ كُلُّهُ وَعَلَيهِ مَا يُقَابِلُ جُزْءَ شَرِيكِهِ مِنْ قِيمَةِ كُلِّهِ وَإِلَّا عَتَقَ مَا يُقَابِلُ مَا هُوَ مُوسِرٌ بِهِ وَبِإِرْثٍ لَمْ يَعْتِقْ إلَّا مَا مَلَكَ وَلَوْ مُوسِرًا وَبِفِعْلٍ فَمَنْ مَثَّلَ وَلَوْ بِلَا قَصْدٍ.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ غَيرَ جَائِزِ التَّصَرُّفِ.
بِرَقِيقِهِ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ مُكَاتَبًا.
فَجَدَعَ أَنْفَهُ أَوْ أُذُنَهُ أَوْ خَصَاهُ أَوْ خَرَقَ أَوْ حَرَقَ عُضْوًا مِنْهُ عَتَقَ بِلَا حُكْمٍ وَلَهُ وَلَاؤُهُ، وَكَذَا لَوْ اسْتَكْرَهَهُ عَلَى الْفَاحِشَةِ أَوْ وَطِئَ مِنْ لَا يُوطَأُ مِثلُهَا لِصِغَرٍ، فَأَفْضَاهَا وَلَا عِتْقَ بِخَدْشٍ وَضَرْبٍ وَلَعْنٍ (?) وَمَالُ مُعْتَقٍ بِغَيرِ أَدَاءٍ (?) عِنْدَ عِتقٍ لِسَيِّدٍ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ حِيلَةً.
* * *