لَا يَرِثُ رَقِيقٌ وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، وَلَا يُورَثُ وَيَرِثُ مُبَعَّضٌ وَيُورَثُ وَيَحْجُبُ بِقَدْرِ جُزْئِهِ الْحُرِّ وَكَسْبُهُ وَإرْثُهُ بِهِ لِوَرَثَتِهِ فَابْنٌ نِصْفُهُ حُرٌّ وَأُمٌّ وَعَمٌّ حُرَّانِ فَلَهُ نِصْفُ مَالِهِ لَوْ كَانَ حُرًّا وَهُوَ رُبْعٌ وَسُدُسٌ وَلِلأُمِّ رُبعٌ وَالْبَاقِي لِلعَمِّ وَكَذَا إنْ لَم يَنْقُصْ ذُو فَرْضٍ بِعَصَبَةٍ كَجَدَّةٍ وَعَمٍّ مَعَ ابْنِ نِصْفُهُ حُرٌّ فَلَهُ نِصْفُ الْبَاقِي بَعْدَ إرْثِ الْجَدَّةِ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مَنْ يُسْقِطُهُ بِحُرِّيَّتِهِ التَّامَّةِ كَأُخْتٍ وَعَمٍّ فَلَهُ نِصْفُ مَا بَقِيَ (?) فَرْضًا، وَلِلْعَمِّ مَا بَقِيَ وَبِنْتٌ وَأُمٌّ نِصْفُهُمَا حُرٌّ وَأَبٌ حُرُّ لِلْبِنْتِ نِصْفُ مَا لَهَا لَوْ كَانَتْ حُرَّة؛ وَهُوَ رُبْعٌ وَلِلأُمِّ مَعَ حُرِّيَّتِهَا وَرِقِّ الْبِنتِ ثُلُث وَسُدُسٌ مَعَ حُرِّيَّةِ الْبِنْتِ؛ فَقَدْ حَجَبَتْهَا حُرِّيَّتُهَا عَنْ السُّدُسِ فَبِنِصْفِهَا تَحْجُبُهَا عَنْ نِصْفِهِ يَبْقَى لَهَا الرُّبْعُ لَوْ كَانَتْ حُرَّة؛ فَلَهَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهَا نِصْفٌ وَهُوَ ثُمُن وَالْبَاقِي لِلأَبِ وَإِنْ شِئْت نَزَّلْتَهُمْ أَحْوَالًا كَتَنْزِيلِ الْخُنَاثَى وَإِذَا كَانَ عَصَبَتَانِ نِصْفُ كُلِّ حُرٌ حَجَبَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كَابْن وَابنِ ابْنِ أَوْ لَا كَأَخَوَينِ وَابْنَينِ لَمْ تَكْمُلْ الحُرِّيَّةُ فِيهِمَا وَلَهُمَا مَعَ عَمٍّ أَو نَحْوهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَال بِالْخِطَابِ وَالأَحْوَال وَلابْنٍ وَبِنْتٍ نِصْفُهُمَا حُرٌّ مَعَ عَمٍّ خَمْسَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَمَعَ أُمٍّ فَلَهَا السُّدُسُ، وَلِلابْنِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ أَصْلِ اثْنَينِ وَسَبْعِينَ، وَلِلْبِنْتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَلِلأُمِّ مَعَ الابْنَينِ سُدُسٌ وَلِزَوْجَةٍ ثُمُن وَابْنَانِ نِصفُ أَحَدِهِمَا قِنٌّ، الْمَال بَينَهُمَا أرْبَاعًا تَنْزِيلًا لَهُمَا وَخِطَابًا بِأَحْوَالِهِمَا وَإِنْ هَايَأَ مُبَعَّضٌ سَيِّدَهُ، أَوْ قَاسَمَهُ فِي حَيَاتِهِ فَكُلُّ تَرِكَتِهِ لِوَرَثَتِهِ.