لَا يَرِثُ مَنْ انْفَرَدَ أَوْ شَارَكَ فِي قَتلِ مُوَرِّثِهِ وَلَوْ بِسَبَبٍ إنْ لَزِمَ قَوَدٌ أَوْ دِيَةٌ أَوْ كَفارَةٌ فَلَا تَرِثُ مَنْ شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسقَطَتْ مِنْ الْغُرَّةِ شَيئًا وَلَا مَنْ سَقَى وَلَدَهُ وَنَحْوَهُ دَوَاءً أَوْ أَدَّبَهُ أَوْ فَصَدَهُ أَوْ بَطَّ سِلعَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَمَاتَ خِلَافًا لِلْمُوَفَّقِ وَمَا لا يُضْمَنُ بِشَيء مِنْ هَذَا كَالْقَتْلِ قِصَاصًا أَوْ حَدًّا أَوْ دَفعًا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ بِشَهَادَةٍ وَكَقَتْلِ عَادِلٍ لِبَاغٍ وَعَكْسُهُ فَلَا يُمْنَعُ الإِرْثَ.
* * *