وَكَذَا قَبُولُ هِبَةٍ ووَصِيةٍ وَيَصِحُّ التِقَاطُ قِن لَم يُوجَدْ غَيرُهُ وَذِمِّي لِذِمِّيٍّ وَلَو التَقَطَ كَافِرًا مُسْلِم كَافِرٌ وكَافِر (?) فسَوَاءٌ وَاختَارَ جَمع المسلِمُ أَحَق بِهِ وَيُقَرُّ بِيَدِ مَنْ (?) بِالبَادِيَةِ مُقِيما فِي حِلَّةٍ أو يُرِيدُ نَقلَهُ إلَى الحَضرِ لَا بَدَويا يَنقُلُ فِي المَوَاضِعِ أَو مَنْ وُجِدَ فِي الحَضَرِ، فَأَرَادَ نَقْلَهُ لِلْبَادِيَةِ أَو مَعَ فِسقِهِ أَو رِقِّهِ أَو كُفرِهِ وَاللَّقِيطُ مُسلِمٌ وإنْ التَقَطَهُ حَضَرًا مَنْ يُرِيدُ نَقلَهُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ أَو قَرْيَةٍ أَو مِنْ حِلَّةٍ إلَى حِلَّةٍ؛ لَم يُقَرَّ بِيَدِهِ مَا لَم يَكُنْ المَحَلُّ الَّذِي كَانَ بِهِ وَبِيًّا كَغَورِ بِيسَانَ وَنَحْوُهُ وإنْ وَجَدَهُ بِفَضَاءٍ خَالٍ نَقَلَهُ حَيثُ شَاءَ وَحَيثُ قُلنَا: لَم يُقَرَّ فَإِنَّمَا هُوَ عِندَ وُجُودِ الأَوْلَى بِهِ فَإِنْ لَم يُوجَدْ فَإِقْرَارُهُ بِيَدِهِ أَولَى كَيفَ كَانَ وَيُقَدَّمُ مُوسِرٌ وَمُقِيم مِنْ مُلتَقِطَينِ عَلَى ضِدّهِمَا فَإِنْ استَوَيَا أُقرع لَا ظَاهِرُ عَدَالةٍ، أَو كَرِيمٌ، أَو بَلَدِيٌّ عَلَى ضِدهِ وَإِنْ اختَلَفَا فِي المُلتَقِطِ مِنهُمَا فَلِمَن لَهُ بَيِّنَة فَإِن عَدِمَاهَا فَلِذِي اليَدِ بِيَمِينِهِ فَإِنْ كَانَ بِيَدَيهِمَا أُقرع فَمَنْ قَرَعَ سُلمَ إلَيهِ بِيَمِينِهِ وَإِنْ لَم تَكُنْ لَهُمَا يَدٌ فَوَصَفَهُ أَحَدُهُمَا بِعَلَامَةٍ مَستورَةٍ فِي جَسَدِهِ قُدِّمَ وإن وَصَفَاهُ أُقْرِعَ وَإن لَم يَصِفَاهُ وَلَا يَدَ سَلَّمَهُ حَاكِمٌ لِمَن يَرَى وَلَا تَخْيِيرَ لِلَّقِيطِ وَمَنْ أَسْقَطَ حَقهُ سَقَطَ.
* * *