بَابٌ اللَّقِيطُ

طِفْلٌ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ، وَلَا رِقُّهُ، نُبِذَ أَوْ ضَلَّ إلَى سِنِّ التَّمْيِيزِ وَعِنْدَ الأَكْثَرِ إلَى الْبُلُوغِ وَالْتِقَاطُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَسُنَّ إشْهَادٌ عَلَيهِ وَيُنْفَقُ عَلَيهِ مِمَّا مَعَهُ وَإِلَّا فَمِن بَيتِ الْمَالِ فَإِنْ تَعَذَّرَ اقْتَرَضَ عَلَيهِ حَاكِمٌ فَلَوْ بَانَ لَهُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ رَجَعَ عَلَيهِ فَإن تَعَذَّرَ فَعَلَى مَنْ عَلِمَ حَالهُ.

وَيَتَّجِهُ: وَكَذَا كُلُّ فَرْضِ كِفَايَةٍ.

وَلَا يَرْجِعُ إذَنْ ويحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَحُرِّيَّتِهِ إلَّا أن يُوجَدَ بِبَلَدِ حَرْبٍ، وَلَا مُسْلِمَ فِيهِ أَوْ فِيهِ مُسْلِمٌ كَتَاجِرٍ وَأَسِيرٍ؛ فَكَافِرٌ رَقِيقٌ وَإِنْ كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ فَمُسْلِمٌ أَوْ في بَلَدِ إسْلَامٍ كُلُّ أَهْلِهِ ذِمَّةٌ فَمُسْلِمٌ خِلَافًا لَهُمَا تَبَعًا لِلدَّارِ وَانْعِدَامِ أَبَوَيهِ وَإنْ كَانَ بِهَا مُسلِمٌ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ فمُسْلِمٌ قَوْلًا وَاحِدًا وَإنْ لَمْ يَبْلُغْ مَنْ قُلْنَا بِكُفْرِهِ تَبَعًا لِلدَّارِ حَتَّى صَارَتْ دَارَ إسْلَامٍ؛ فَمُسْلِمٌ وَمَا وُجِدَ مَعَهُ من فِرَاشٍ تَحْتَهُ؛ وَثِيَابٍ أَوْ مَالٍ بِجَيبِهِ، أَوْ تَحْتَ فِرَاشِهِ أَوْ مَدْفُونًا تَحْتَهُ طَرِيًّا أَوْ مَطرُوحًا قَرِيبًا مِنْهُ أَوْ حَيَوَانًا مَشْدُودًا بِثِيَابِهِ فَلَهُ وَكَذَا خَيمَةٌ أَوْ دَارٌ وُجِدَ فِيهَا.

وَيتَّجِهُ: وَجُهِلَ مَالِكُهَا.

وَالأَوْلَى بِحَضَانَتِهِ وَاجِدُهُ إنْ كَانَ أَمِينًا عَدْلًا وَلَوْ ظَاهِرًا حُرًّا مُكَلَّفًا رَشِيدًا وَلَهُ حِفْظُ مَالِهِ لأنَّهُ وَلِيُّهُ وَالإِنْفَاقُ عَلَيهِ بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ وَنُدِبَ بِإِذْنِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015