فَصْلٌ
وَإِنْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ تَنَصَّرَ يَهُودِيٌّ لَمْ يُقَرَّ فَإنْ أَبَى مَا كَانَ عَلَيهِ وَالإِسْلَامَ (?) هُدِّدَ وَحُبِسَ وَضُرِبَ وَلَمْ يُقْتَلْ، وَإِنْ اشْتَرَى الْيَهُودِيُّ نَصْرَانِيًّا فَهَوَّدَهُ (?) عُزِّرَ، وإِنْ انْتَقَلَا (?) أوْ مَجُوسِيٌّ إلَى غَيرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا الإِسْلَامُ، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ بَعْدَ إسْتِتَابتَهِ ثَلَاثَا، وَإِنَ انْتَقَلَ غَيرَ كِتَابِيٍّ إِلى دِينِ أَهْلَ الكِتَابِ لَمْ يُقْبَلَ مِنْهُ إِلا الإِسْلَامَ (?)، أَوْ تَمَجَّسَ وَثَنِيٌّ أُقِرَّ، وَإِنْ تَزَنْدَقَ ذِمِّيٌّ لَمْ يُقْتَلْ لأَجْلِ جِزْيَةِ نَصًّا، وَإِنْ كَذَّبَ نَصْرَانِيٌّ بِمُوسَى، خَرَجَ مِنْ دِيِنِهِ وَلَمْ يُقَرَّ عَلَى غَيرِ إسْلَامٍ فيُقْتَلُ بَعْدَ اسْتِتَابَةٍ لَا إنْ كَذَّبَ يَهُودِيٌّ بِعِيسَى.
فَصْلٌ
وَيُنْتَقَضُ عَهْدُ مَنْ أَبَى بَذْلَ الجِزْيَةِ، أَوْ الصَّغَارِ، أَوْ الْتِزَامَ حُكْمِنَا، أَوْ قَاتَلَنَا مُنْفَرِدًا، أَوْ مَعَ أَهْلِ حَرْبٍ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ حَرْبٍ مُقِيمًا أَوْ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ.
وَيَتَّجِهُ: لَا زَمَنَ عِدَّتِهَا (?)، وَلَا يُسْلِمْ أَوْ لَاطَ بِمُسْلِمٍ، أَوْ أَصَابَهَا