يُقِيمُوا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، بَلْ يَنْتَقِلُوا فَإِنْ أَقَامُوا بِمَوْضِعٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ عُزِّرُوا وَيُوَكَّلُونَ فِي مُؤَجَّلٍ وَيُجْبَرُ مَنْ عَلَيهِ لَهُمْ حَالٌّ (?) عَلَى وَفَائِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ جَازَتْ إقَامَتُهُمْ لَهُ، وَمَنْ مَرِضَ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَبْرَأَ وَمن مَاتَ (?) دُفِنَ بِهِ.
وَلَيسَ لِكَافِرٍ دُخُولُ مَسْجِدٍ، وَلَوْ أَذِنَ مُسْلِمٌ، وَعِنْدَ الْقَاضِي: يَجُوزُ إنْ رُجِيَ إسْلَامٌ، وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُهُ لِبِنَائِهِ، وَالذِّمِّيِّ وَلَوْ أُنْثَى صَغِيرَةً أَوْ تَغْلِيبًا، إنْ اتَّجَرَ إلَى غَيرِ بَلَدِهِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَصَاعِدًا ثُمَّ عَادَ، وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْوَاجِبُ فِيمَا سَافَرَ إلَيهِ مِنْ بِلَادِنَا، فَعَلَيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا مَعَهُ، وَيَمْنَعُهُ دَينٌ كَزَكَاةٍ إنْ ثَبَتَ بَبِيِّنَةٍ، وَيُصَدَّقُ أَنَّ جَارِيَةً مَعَهُ أَهْلُهُ أَوْ بِنْتُهُ، وَنَحْوهُمَا، وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَعَ حَرْبِيٍّ اتَّجَرَ إلَينَا الْعُشْرُ، لَا مِنْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ دَنَانِيرَ مَعَهُمَا، وَلَا أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ كُلَّ عَامٍ، وَلَا يُعْشَرُ ثَمَنُ خَمْرٍ، وَخِنْزِيرٍ، وَالْمُرَادُ: مَا لَمْ يَقْبِضُوا ثَمَنَهُمَا، وَيَحِلُّ لَهُمْ لَوْ أَسْلَمُوا.
فَرْعٌ: يَحْرُمُ تَعْشِيرُ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُلَفُ الَّتِي ضَرَبَهَا الْمُلُوكُ عَلَى النَّاسِ إجْمَاعًا، قَال الشَّيخُ لِوَلِيٍّ يَعْتَقِدُ تَحْرِيَمَهُ مَنْعَ مُوَلِّيتَهُ مِنْ التَّزْويجِ مِمَّنْ لَا يُنْفِقُ عَلَيهَا إلَّا مِنْهُ.