وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي نِصَابٍ قُطِعُوا حَتَّى مَنْ لَمْ يُخْرِجْ نِصَابًا وَلَوْ لَمْ يُقْطَعْ بَعْضُهُمْ لِنَحْو شُبْهَةٍ قُطِعَ الْبَاقِي وَإنْ اعْتَرَفَا بِسَرِقَةِ نِصَابٍ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قُطِعَ الآخَرُ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِمُشَارَكَةِ آخَرَ فَأَنْكَرَهُ وَيُقْطَعُ سَارِقُ نِصَابٍ لِجَمَاعَةٍ وَإِنْ هَتَكَ اثْنَانِ حِرْزًا وَدَخَلَاهُ فَأَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْمَال أَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمَا فَقَرَّبَهُ مِنْ النَّقْبِ، وَأَدْخَلَ الآخَرُ يَدَهُ (?) فَأَخْرُجَهُ أَوْ وَضعَهُ وَسَطَ النَّقْبِ، فَأَخَذَهُ الْخَارِجُ قُطِعَا وَإِنْ رَمَاهُ إلَى الْخَارِجِ أَوْ نَاوَلَهُ فَأَخَذَهُ أَوْ لَا أَوْ أَعَادَهُ فِيهِ أَحَدُهُمَا قُطِع الدَّاخِلُ وَحْدَهُ وَإِنْ هَتَكَهُ أَحَدُهُمَا، وَدَخَلَ الآخَرُ، فَأَخْرَجَ الْمَال فَلَا قَطْعَ عَلَيهِمَا وَلَوْ تَوَاطَئَا وَمَنْ نَقَبَ وَدَخَلَ فَابْتَلَعَ جَوْهَرًا أَوْ ذَهَبًا وَخَرَجَ بِهِ أَوْ تَرَكَ الْمَتَاعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، فَخَرَجَتْ بِهِ أَوْ فِي مَاءِ جَارٍ أَوْ أَمَرَ غَيرَ (?) مُكَلَّفٍ بِإِخْرَاجِهِ فَأَخْرَجَهُ أَوْ تَرَكَ عَلَى جِدَارٍ فَأَخْرَجَتْهُ رِيحٌ أَوْ رَمَى بِهِ خَارِجًا أَوْ جَذَبَهُ بِشَيءٍ أَوْ اسْتَتبَعَ سَخْلَ شَاةٍ أَوْ تَطَيَّبَ فِيهِ وَلَوْ اجْتَمَعَ بَلَغَ نِصَابًا أَوْ هَتَكَ الْحِرْزَ وَأَخَذَ الْمَال وَقْتًا آخَرَ أَوْ أَخَذَ بَعْضَهُ ثُمَّ أَخَذَ بَقِيتَهُ وَقَرُبَ مَا بَينَهُمَا أَوْ فَتَحَ أَسْفَلَ كِوَارَةٍ، فَخَرَجَ الْعَسَلُ شَيئًا فَشَيئًا أَوْ أَخرَجَهُ إلَى سَاحَةِ دَارٍ مِنْ بَيتٍ مُغْلَقٍ مِنهَا وَلَوْ أَن بَابَهَا مُغلَقٌ (?)؛ قُطِعَ وَلَوْ عَلَّمَ قِرْدًا السَّرِقَةَ فَالْغُرْمُ فَقَطْ.
الْخَامِسُ: إخْرَاجُهُ مِنْ حِرْزٍ فَلَوْ سَرَقَ مِنْ غَيرِ حِرْزٍ فَلَا قَطْعَ وَمِنْ أَخْرَجَ بَعْضَ ثَوْبٍ قِيمَتُهُ نِصَابٌ؛ قُطِعَ بِهِ إنْ قَطَعَهُ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ أَمْسَكَ