نَائِمٍ أَوْ أَعْجَمِيٍّ وَلَوْ كَبِيرَينِ وَصَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ لَا مُكَاتَبٍ وَأُمِّ وَلَدٍ، وَلَا حُرٍّ وَلَوْ صَغِيرًا، وَلَا مُصْحَفٍ، وَلَا بِمَا عَلَيهِمَا مِنْ حُلِيٍّ وَنَحْوهِ وَلَا بكُتُبِ بِدَعٍ وَتَصَاويرَ وَلَا بآلَةِ لَهْوٍ وَلَا بِصَلِيبٍ أَوْ صَنَمِ نَقْدٍ.
وَيَتَّجِهُ: عِندَ مَنْ يُعَظِّمْهُمَا (?).
وَلَا بآنِيَةٍ فِيهَا خَمْرٌ أَوْ مَاءٌ.
وَيَتَّجْهُ: وَلَوْ تَحَيَّلَ بِوَضْعِهِ فِيهَا.
الرَّابعُ: كَوْنُهُ نِصَابًا وَهُوَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ أَوْ تُخَلَّصُ مِنْ مَغْشُوشَةٍ أَوْ رُبْعِ دِينَارٍ وَلَوْ لَمْ يُضْرَبَا وَيُكَمَّلُ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ أَوْ مَا يَبْلُغُ قِيمَةَ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيرِهِمَا وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ حَال إخْرَاجِهِ مِنْ الْحِرْزِ فَلَوْ نَقَصَتْ بَعْدَ إخْرَاجِهِ؛ قُطِع لَا إنْ أَتْلَفَهُ فِيهِ بِأَكْلٍ أَوْ غَيرِهِ أَوْ نَقَصَهُ بِذَبْحٍ أَوْ غَيرِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ (?) وَإِن مَلَكَهُ سَارِقٌ بِنَحْو بَيعٍ أَوْ هِبَةٍ بَعْدَ تَرَافُع إلَى الحَاكِمِ؛ لَمْ يَسْقُط الْقَطعُ وَإِنْ سَرَقَ فَرْدَ خُفٍّ (?) قِيمَةُ كُلٍّ مُنْفَرِدًا دِرْهَمَانِ، وَمَعًا عَشَرَةٌ لَمْ يُقْطَعْ وَعَلَيهِ ثَمَانِيَةُ قِيمَةُ الْمُتْلَفِ اثْنَانِ وَنَقْصُ التَّفْرِقَةِ سِتَّةٌ وَكَذَا جُزْءٌ مِنْ كِتَابٍ وَيَضْمَنُ مَا فِي وَثِيقَةٍ أَتْلَفَهَا إنْ تَعَذَّرَ ثُبُوتُ الحَقِّ بِدُونِهَا فَهِيَ كَالْكَفَالةِ تَقْضِي إحْضَارَ الْمَكْفُولِ أَوْ ضَمَانَ مَا عَلَيهِ.
وَيَتَّجْهُ: عَلَى قِيَاسِهِ حُجَّةٌ فِيهَا وَظِيفَةٌ.