ظِهَارِهِ، ثُمَّ ظَاهَرَ أَوْ عَلَّقَ ظِهَارَهُ بِشَرْطٍ فَأَعْتَقَهُ قَبْلَهُ، وَإنْ وَطِئْتُكِ فَعَبْدِي حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي وَكَانَ ظَاهَرَ، فَوَطِئَ؛ عَتَقَ عَنْ الظِّهَارِ وَإِلا فَوَطِئَ لَمْ يُعْتَقْ وَمَنْ أَعْتَقَ غَيرَ مُجْزِئٍ ظَانًّا إجْزَاءَهُ؛ نَفَذَ وَأَعْتِق عَبْدَكَ عَنْ كَفَّارَتِكَ، وَلَكَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، فَفَعَلَ بِنِيَّةِ ذَلِكَ؛ لَمْ يُجْزِئْهُ وَإِلَّا أَجْزَأَ كَمُتَبَرِّعٍ بِهِ عَنْهُ لَا بِلَا إذنِهِ.
وَيَتَّجِهُ: إلَّا عَنْ مَيِّتٍ.
خِلَافًا لَهُ وَإِنْ وَجَدَ بِمَا اشْتَرَاهُ لِلْكَفَّارَةِ عَيبًا لَا يَمْنَعُ الإِجْزَاءَ فَلَهُ أَخذُ الأَرْشِ لِنَفْسِهِ وَإِذَا كَفَّرَ كَافِرٌ بِعِتقٍ وَبِمِلْكِهِ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً صَحَّ وإلا قَال لِمُسْلِمٍ أَعْتِق عَندَكَ عَنِّي وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ وَلَا يَصِحُّ تَكْفِيرُ مُرْتَدٍّ بِعِتْقٍ أَوْ إطْعَامٍ زَمَنَ رِدَّتِهِ نَصًّا.
* * *