كَانَ مُتَمَيِّزًا وَغَيرِهِ لَهُ قِيمَةُ نِصْفِهِ يَوْمَ فُرْقَةٍ عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ مِنْ عَقْدٍ إلَى قَبْضٍ وَالْمَحْجُورُ عَلَيهَا لَا تُعْطِيهِ إلَّا نِصْفَ الْقِيمَةِ حَال عَقْدٍ فِي مُتَمَيِّزٍ، وَعَلَى أَدْنَى صِفَةٍ فِي غَيرِهِ، وَإِنْ نَقَصَ بِغَيرِ جِنَايَةٍ عَلَيهِ خُيِّرَ زَوْجٌ غَيرُ مَحْجُورٍ عَلَيهِ بَينَ أَخْذِهِ نَاقِصًا وَلَا شَيءَ لَهُ غَيرُهُ وَبَينَ أَخْذِ نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ عَقدٍ إنْ كَانَ مُتَمَيِّزًا وَغَيرُهُ يَوْمَ فُرْقَةٍ عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ مِنْ عَقْدِ إلَى قَبْضٍ.
وَإِنْ اخْتَارَهُ نَاقِصًا بِجِنَايَةٍ فَلَهُ مَع نِصْفِ أَرْشِهَا وَإِنْ زَادَ مِنْ وَجْهٍ وَنَقَصَ مِنْ آخَرَ كَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ وَنِسْيَانِ أُخْرَى فَلِكُلٍّ الْخِيَارُ وَيُقَدَّمُ خِيَارُ مَنْ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ، وَحَمْلٌ فِي أَمَةٍ نَقْصٌ، وَفِي بَهِيمَةٍ زِيَادَةٌ مَا لَمْ يُفْسِدُ اللَّحْمَ وَزَرْعٌ وَغَرْسٌ نَقْصٌ لأَرْضٍ وَلَا أَثَرَ لِكَسْرِ مَصُوغٍ وَإِعَادَتِهِ كَمَا كَانَ وَلَا لِسِمَنٍ زَال ثُمَّ عَادَ وَلَا لارْتِفَاعِ سُوقٍ وَنُزُولِهِ وَإِنْ تَلِفَ أَوْ اُسْتُحِقَّ بِدَينٍ فِي حَجْرٍ عَلَيهَا لِفَلَسٍ رَجَعَ فِي مِثْلِيٍّ بِنِصْفِ مِثْلِهِ، وَفِي غَيرِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ مُتَمَيِّزٍ يَوْمَ عَقْدٍ وَغَيرِهِ يَوْمَ فُرْقَةٍ عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ مِنْ عَقْدٍ إلَى قَبْضٍ وَلَوْ كَانِ ثَوْبًا فَصَبَغَتْهُ أَوْ أَرْضًا فَبَنَتْهَا فَبَذَلَ الزَّوْجُ قِيمَةُ زَائِدٍ لِيَمْلِكَهُ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ نَقَصَ فِي يَدِهَا بَعْدَ تَنَصُّفِهِ؛ ضَمِنَتْ نَقْصَهُ فَرَّطَتْ أَوْ مَنَعَتْهُ أَوْ لَا وَمَا قُبِضَ مِنْ مُسَمًّى بِذِمَّةٍ مُعَيَنَّةٍ كَمُعَيَّنٍ (?) إلَّا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي تَقْويمِهِ صفَتُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ فَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ فَأَيُّهُمَا عَفَا لِصَاحِبِهِ عَمَّا وَجَبَ لَهُ مِنْ مَهْرٍ وَهُوَ جَائِزُ التَّصَرُّفِ بَرِئَ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَتَصِحُّ هِبَةٌ بِلَفْظِ عَفْوٍ وَكَذَا بِلَفْظِ إسْقَاطٍ