فَصْلٌ
وَتَمْلِكُ زَوْجَةٌ بِعَقْدٍ جَمِيعَ الْمُسَمَّى وَلَوْ مُبْهَمًا وَلَهَا نَمَاءُ مُعَيَّنٍ.
وَيَتَّجِهُ: بَلْ وَالْمُبْهَمِ.
كَعَبْدٍ وَدَارٍ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ وَزَكَاتُهُ وَضَمَانُهُ وَنَقْصُهُ عَلَيهَا مَا لَمْ يَمْنَعْهَا قَبْضُهُ فَيَضْمَنُ وَغَيرُ المُعَيَّنِ كَقَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ لَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهَا وَلَا تَمْلِكُ تَصَرُّفًا فِيهِ.
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ (?): وَلَوْ بِعِتْقٍ.
إلَّا بِقَبْضِهِ أَوْ تَعْيِينِهِ كَمَبِيعٍ وَمَنْ أَقَبَضَهُ ثُمَّ طَلَّقَ وَنَحْوَهُ قَبْلَ دُخُولٍ مَلَكَ نِصْفَهُ قَهْرًا إنْ بَقِيَ بِصِفَتِهِ وَلَوْ النِّصْفَ فَقَطْ مَشَاعًا أَوْ مُعَيَّنًا مِنْ مُتَنَصَّفٍ بَاقٍ فِي مِلْكِهَا أَوْ صَيدًا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَهُ إمْسَاكُهُ وَهُوَ خِلَافَ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ فِي مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ وَيَمْنَعُ ذَلِكَ بَيعٌ وَلَوْ مَعَ خِيَارِهَا وَهِبَةً أُقْبِضَتْ وَعِتْقٌ وَوَقْفٌ وَرَهْنٌ وَكِتَابَةٌ لَا عَقْدٌ جَائِزٌ وَلَا إجَارَةٌ وَتَدْبِيرٌ وَتَزْويجٌ، وَلَا إنْ عَادَ لِمِلْكِهَا حَال طَلَاقٍ لَكِنْ لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مِلْكُ زَوْجٍ قَهْرًا.
وَمَنْ طَلَّقَ وَكَانَ قَدْ زَادَ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً رَجَعَ فِي نِصْفِ الأَصْلِ وَالزِّيَادَةُ لَهَا وَلَوْ كَانَت وَلَدَ أَمَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً وَهِيَ غَيرُ مَحْجُورٍ عَلَيهَا، خُيِّرَتْ بَينَ دَفْعِ نِصْفِهِ زَائِدًا وَبَينَ دَفْعِ نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ إنْ