ويجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت، وكذا قبل وقت الفعل. ولايجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور, ويجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد, وفي نسخ الأخبار خلاف, ولو قيد بالأبد لم يجز, وقيل: بلى.
ويجوز النسخ إلى غير بدل, وبأثقل.