فصل
والنسخ لغة: (6\أ) الرفع والنقل.
وشرعا: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه.
وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلا، ووقوعه شرعا.
ولا يجوز على الله البداء, وبيان الغاية المجهولة هل هي نسخ أم لا؟ خلاف.