ونسخ التلاوة دون الحكم وعكسه, ويجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة، وآحادها بمثله, ونسخ السنة بالكتاب على الأصح.
وأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلا, وشرعا في رواية, ولا يجوز نسخه بخبر الآحاد شرعا, وقيل: بلى. ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد.