ومن لم يشترطه, فقيل: حجة, وقيل: ممتنع.
واختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه, وارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا في الأصح, ويصح التمسك بالاجماع فيما لا يتوقف صحة الاجماع عليه, وفي الدنيوية كالاراء في الحرب خلاف,
ويثبت الإجماع بنقل الواحد على الأصح.
ومنكر الإجماع الظني لا يكفر وفي اللفظي خلاف.