ولبعضهم الرجوع لدليل, ولا إجماع إلا عن مستند وتحدم مخالفته, وإذا أجمع على قولين ففي جواز إحداث قول ثالث خلاف, ويجوز إحداث دليل وعلة وتأويل على الأصح.
واتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ليس اجماعا, وقيل: بلى.
واتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار, فمن شرط انقراض العصر عده إجماعا,