كَانَت الزَّوْجَة صَادِقَة وَسُقُوط حصانتها فِي حَقه حَتَّى لَو قَذفهَا بعد ذَلِك بِتِلْكَ الزنية أَو أطلق لم يحد (وَشطر الْمهْر) أَي يَتَرَتَّب عَلَيْهِ تشطر صَدَاقهَا قبل الدُّخُول (وَأُخْت حللت) أَي يحل نِكَاح أُخْتهَا وَنَحْوهَا وَأَرْبع سواهَا فِي عدتهَا لبنونتها (وبلعانها سُقُوط الْحَد عَن الزِّنَا من رَجمهَا أَو جلد) هَا لقَوْله تَعَالَى {ويدرأ عَنْهَا الْعَذَاب} الْآيَة وَانْتِفَاء فسقها فَتقبل شهادتها وَتبقى ولايتها لما تليه بِنَظَر أَو وَصِيَّة أَو حضَانَة وَنَحْوهَا وَلَو أَقَامَ بَيِّنَة بزناها أَو بإقرارها بِهِ لم يُمكنهَا دفع الْحَد باللعنان لِأَنَّهُ حجَّة ضَعِيفَة لَا تقاوم الْبَيِّنَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الْعدة) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
مَأْخُوذَة من الْعدَد لاشتمالها عَلَيْهِ غَالِبا وَهِي مُدَّة تَتَرَبَّص فِيهَا الْمَرْأَة لمعْرِفَة بَرَاءَة رَحمهَا أَو للتعبد أَو لتفجعها على زوج كَمَا يَأْتِي وَذَلِكَ يحصل بِالْأَقْرَاءِ وبالأشهر وبالولادة وَالْأَصْل فِيهَا قبل الْإِجْمَاع الْآيَات وَالْأَخْبَار الْآتِيَة وَالْعدة ضَرْبَان الأول يتَعَلَّق بفرقة وَفَاة وَالثَّانِي يتَعَلَّق بفرقة حَيَاة بِطَلَاق أَو فسخ وَبَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ (لمَوْت زَوجهَا) أَي عدتهَا لمَوْت زَوجهَا (وَلَو من قبل الْوَطْء باستكمال وضع الْحمل يُمكن من ذِي عدَّة) أَي حَيْثُ كَانَ مُمكنا كَونه من ذِي الْعدة لقَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} فَهُوَ مُخَصص لقَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم} الْآيَة وَلِأَن الْقَصْد من الْعدة بَرَاءَة الرَّحِم وَهِي حَاصِلَة بِالْوَضْعِ وَخرج بِوَضْع الْحمل خُرُوج بعضه وَلَو بعد خُرُوج أحد التوأمين بِأَن يكون بَينهمَا دون سِتَّة أشهر فَلَا تَنْقَضِي بِهِ الْعدة بل حكمه حكم الْجَنِين فِي بَقَاء الْعدة وَالرَّجْعَة ولحوق الطَّلَاق والتوارث بَين أَبَوَيْهِ وَعدم توريثه وسراية عتق الْأُم إِلَيْهِ وَوُجُوب الْغرَّة بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا وَعدم إجزائه عَن الْكَفَّارَة وتبعيته للْأُم فِي إِزَالَة الْملك وَعدم تعلق التَّحْرِيم بارتضاعه وَكَذَا سَائِر أَحْكَام الْجَنِين نعم لَو خرج رَأس جَنِين وَصَاح فحر رجل رقبته وَجب قصاص أَو دِيَة وَاعْلَم أَن قَوْله باستكمال كتعبير غَيره بِتمَام تَأْكِيد وإيضاح لِأَن الْغَرَض مِنْهُ مَفْهُوم من الْوَضع وَخرج بِإِمْكَان كَونه من ذِي الْعدة إِذا لم يُمكن بِأَن كَانَ الزَّوْج صَبيا لَا يُولد لمثله أَو ممسوحا أَو وَلدته لدوّنَ سِتَّة أشهر من العقد أَو لأكْثر وَدون أَربع سِنِين وَكَانَت بَينهمَا مَسَافَة لَا تقطع فِي تِلْكَ الْمدَّة أَو لفوق أَربع سِنِين من الْفرْقَة فَلَا تَنْقَضِي الْعدة بِوَضْعِهِ لَكِن لَو ادَّعَت فِي الْأَخِيرَة أَنه رَاجعهَا أَو وَطئهَا بِشُبْهَة وَأمكن فَهُوَ وَإِن انْتَفَى عَنهُ تَنْقَضِي بِهِ الْعدة وَشَمل كَلَامه المنفى بِلعان وَلِهَذَا لَو اسْتَلْحقهُ لحقه وَمَا إِذا كَانَ الزَّوْج مجبوبا أَو خَصيا وَشَمل الْحَيّ وَالْمَيِّت والمضغة حَيْثُ كَانَ فِيهَا صُورَة خُفْيَة أخبر بهَا القوابل أَي قُلْنَ هِيَ أصل آدَمِيّ وَخرج بِهِ الْعلقَة إِذْ لَا تسمى حملا وَإِنَّمَا وَجَبت عدَّة الْوَفَاة على من لم تُوطأ بِخِلَاف عدَّة الطَّلَاق لِأَن عدَّة الْحَيَاة لحق الزَّوْج صِيَانة لمِائَة وعدة الْوَفَاة لحقه تَعَالَى (فَإِن فقد) الْحمل (فثلث عَام) وَهُوَ أَرْبَعَة أشهر (قبل عشر) من اللَّيَالِي بأيامها (تستعد من حرَّة) أَي تَعْتَد بهَا لِلْآيَةِ الْكَرِيمَة الناسخة لقَوْله تَعَالَى {مَتَاعا إِلَى الْحول} وَسَوَاء الْكَبِيرَة وَالصَّغِيرَة والموطوءة وَغَيرهَا وَذَات الْأَقْرَاء وَغَيرهَا وَزَوْجَة الصَّبِي وَغَيره لإِطْلَاق الْآيَة المحمولة على الْغَالِب من الْحَرَائِر والحائلات وَتعْتَبر الْأَشْهر بِالْأَهِلَّةِ مَا أمكن فَإِن مَاتَ أول الْهلَال فَظَاهر أَو فِي خلال شهر بقى مِنْهُ عشرَة أَيَّام أَو أقل ضمت إِلَى ذَلِك أَرْبَعَة أشهر بِالْأَهِلَّةِ وأكملت بَقِيَّة الْعشْر مِمَّا بعْدهَا أَو أَكثر من