عشرَة ضمت إِلَى ذَلِك ثَلَاثَة أشهر بِالْأَهِلَّةِ وأكملت عَلَيْهِ مِمَّا بعْدهَا بَقِيَّة أَرْبَعِينَ يَوْمًا (وَنِصْفهَا) وَهُوَ شَهْرَان وَخَمْسَة أَيَّام بلياليها (من الْأمة) الْحَائِل وَلَو مُكَاتبَة ومبعضة ومدبرة وَأم ولد (و) الْعدة (للطَّلَاق بعد وَطْء تممه) وَلَو بتغييب الْحَشَفَة بِوَضْع حملهَا سَوَاء أَكَانَت حرَّة أم غَيرهَا ذَات أَقراء أم أشهر رَأَتْ الدَّم فِي مُدَّة الْحمل أم لَا وكالوطء استدخال مَاء الزَّوْج الْمُحْتَرَم أما قبل ذَلِك فَلَا عدَّة عَلَيْهَا وكالطلاق الْفَسْخ كلعان ورضاع وَلَو ظهر فِي عدَّة أَقراء أَو أشهر حمل للزَّوْج اعْتدت بِوَضْعِهِ وَلَا اعْتِبَار بِمَا مضى من الإقراء أَو الْأَشْهر لوُجُود الْحمل وَلَو ارتابت فِي الْعدة لثقل وحركة نجدهما لم تنْكح حَتَّى تَزُول الرِّيبَة فَإِن نكحت لم يَصح أَو بعْدهَا وَبعد نِكَاح آخر اسْتمرّ النِّكَاح لانقضاء الْعدة ظَاهرا مَعَ تعلق حق الزَّوْج مَا لم تَلد لدوّنَ سِتَّة أشهر من عقده فيتبين بُطْلَانه وَالْولد للْأولِ بِخِلَاف مَا إِذا ولدت لسِتَّة أشهر فَأكْثر فَالْوَلَد للثَّانِي أَو بعْدهَا قبل نِكَاح سنّ لَهَا أَن تصبر على النِّكَاح لتزول الرِّيبَة فَإِن نكحت قبل زَوَالهَا لم تبطل فِي الْحَال بل تقف فَإِن ولدت لدوّنَ سِتَّة أشهر مِنْهُ تبين بُطْلَانه وَإِلَّا فَلَا (بِالْوَضْعِ إِن يفقد) أَي الْحمل وَهِي مِمَّن لم تَحض أَو يئست (فربع السّنة من حرَّة) وَهِي ثَلَاثَة أشهر هلالية إِن انطبق الطَّلَاق على أول الشَّهْر كَأَن علقه بِهِ أَو بانسلاخ مَا قبله فَإِن طلقت فِي أثْنَاء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثَلَاثِينَ يَوْمًا من الرّبع فَإِن حَاضَت فِيهَا وَجَبت الإقراء (وَنِصْفهَا من أمه) أَو مبعضة (إِن لم تحيضا) أَي الْحرَّة وَالْأمة (أَو إِيَاس حلا) بِأَلف الْإِطْلَاق بِشَهْر وَنصف (لَكِن بِشَهْوَة الْإِمَاء أولى) خُرُوجًا من خلاف من أوجبهما لِأَنَّهُمَا بدل عَن القرءين فِي ذَات الإقراء كَمَا أَن الْأَشْهر الثَّلَاثَة للْحرَّة بدل عَن الإقراء (ثَلَاث أطهار) أَي أَقراء (لحرة تحيض) لقَوْله تَعَالَى {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء} وَالْأمة بِالرَّفْع على الِابْتِدَاء أَو بِالْجَرِّ عطفا على الْحرَّة وَلَو مبعضة (اثْنَان لفقد التَّبْعِيض) أَي لِأَن الْقُرْء لَا يَتَبَعَّض فكمل وَإِن عتقت فِي عدَّة رَجْعِيَّة كملت عدَّة حرَّة أَو بينونة فأمة فَإِن طلقت الْحرَّة طَاهِرَة وَقد بقى من زمن الطُّهْر شَيْء انْقَضتْ عدتهَا بالطعن فِي حيضه ثَالِثَة أَو حَائِضًا فبالطعن فِي رابعه وَلَا يحْسب طهر من لم تَحض قرءا وعدة مُسْتَحَاضَة غير متحيرة بأقرائها الْمَرْدُودَة إِلَيْهَا حيضا وطهرا ومتحيرة بِثَلَاثَة أشهر فِي الْحَال وَتعْتَبر بِالْأَهِلَّةِ إِن انطبق الطَّلَاق على أول الْهلَال وَإِلَّا فَإِن بقى مِنْهُ أَكثر من خَمْسَة عشر يَوْمًا حسب قرءا وَتعْتَد بعده بشهرين بِالْأَهِلَّةِ وَإِلَّا لم يحْسب قرءا فَتعْتَد بعده بِثَلَاثَة أشهر هلالية وَالْمرَاد بِالْأَكْثَرِ يَوْم وَلَيْلَة فَأكْثر وَمن انْقَطع حَيْضهَا وَلَو لغير عِلّة تصبر حَتَّى تحيض فَتعْتَد بِالْأَقْرَاءِ أَو تيأس فبالأشهر فَلَو حَاضَت بعد الْيَأْس فِي الْأَشْهر وَجَبت الْأَقْرَاء ويحسب مَا مضى من الطُّهْر قرءا أَو بعْدهَا فَكَذَلِك إِن لم تنْكح وَإِلَّا فَلَا شَيْء عَلَيْهَا وَالْمُعْتَبر فِي الْيَأْس يأس كل النِّسَاء بِحَسب مَا يبلغنَا خَبره وَيعرف وأقصاه اثْنَتَانِ وَسِتُّونَ سنة وَلَو لَزِمَهَا عدتا شخص من جنس وَاحِد تداخلتا فَإِن كَانَت إِحْدَاهمَا حملا وَالْأُخْرَى أَقراء تداخلتا فتنقضيان بِوَضْعِهِ وَيَقَع عَن الْجِهَتَيْنِ وَيُرَاجع قبله إِن كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا وَإِن كَانَ الْحمل من الْوَطْء أَو الشخصين فَلَا تدَاخل فَإِن كَانَ حمل قدمت عدته سَابِقًا إِن كَانَ أَو لاحقا وَإِلَّا قدمت عدَّة الطَّلَاق وَإِن تَأَخّر وَلَو عَاشر مطلقته كَزَوج بِلَا وَطْء فِي عدَّة أَقراء أَو أشهر فَإِن كَانَ بَائِنا انْقَضتْ وَإِلَّا فَلَا وَلَا رَجْعَة بعد الإقراء أَو الْأَشْهر وَإِن لم تنقض بهما الْعدة احْتِيَاطًا ويلحقها الطَّلَاق مَا دَامَ يعاشرها وَهِي كالبائن بعد انْقِضَاء عدتهَا الْأَصْلِيَّة إِلَّا