يَد مِمَّن يترجم ويكفى من جَانب الْمَرْأَة اثْنَان لِأَن لعانها لنفي الزِّنَا كجانب الزَّوْج كَمَا يثبت الْإِقْرَار بِالزِّنَا بِاثْنَيْنِ (وَسن) تَغْلِيظ اللّعان بِالْمَكَانِ (بالجامع عِنْد الْمِنْبَر) ويصعدان عَلَيْهِ فَإِن كَانَت حَائِضًا أَو نفسَاء فبباب الْمَسْجِد لحُرْمَة مكثها فِيهِ وَيخرج القَاضِي إِلَيْهِمَا أَو يبْعَث نَائِبا نعم إِن لم يكن الطّلب حثيثا وَرَأى الْحَاكِم تَأْخِير اللّعان إِلَى زَوَال ذَلِك جَازَ وَمحله فِي الْمُسلم أما الذِّمِّيّ إِذا أُرِيد لِعَانه فِي الْمَسْجِد وَلَو مَعَ الْحيض وَالنّفاس مَعَ أَمن تلويثه أَو الْجَنَابَة فَيمكن مِنْهُ وَإِن كَانَ الْملَاعن بِمَكَّة فَبين الرُّكْن الْأسود وَالْمقَام وَهُوَ الْمُسَمّى بِالْحَطِيمِ أَو بِالْمَدِينَةِ فعلى الْمِنْبَر أَو بِبَيْت الْمُقَدّس فَعِنْدَ الصَّخْرَة ويغلظ بِالزَّمَانِ وَهُوَ بعد عصر جُمُعَة فيؤخر إِلَيْهَا إِن لم يكن لَهُ طلب أكيد وَإِلَّا فَبعد عصر أَي يَوْم كَانَ أما الذِّمِّيّ إِذا غلظ عَلَيْهِ بِالْمَكَانِ فَإِن كَانَ نَصْرَانِيّا فبالبيعة أَو يَهُودِيّا فبالكنيسة أَو مجوسيا فببيت النَّار ويحضره القَاضِي رِعَايَة لاعتقادهم لَا بِبَيْت أصنام وَثني إِذْ اعْتِقَادهم فِيهِ غير مرعي فيلاعن فِي مجْلِس الْحَاكِم وَصورته أَن يدْخل دَارنَا بِأَمَان أَو هدنة (بمجمع عَن أَربع لم ينزر) أَي ينقص أَي وَيسن أَن يغلظ بِحُضُور جمع من أَعْيَان الْبَلَد والصلحاء لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَن فِيهِ ردعا للكاذب وَأقله أَرْبَعَة (وَخَوف الْحَاكِم) أَي يسن للْحَاكِم وعظهما وتخويفهما ويذكرهما بِأَن عَذَاب الدُّنْيَا أَهْون من عَذَاب الْآخِرَة وَيقْرَأ عَلَيْهِمَا {إِن الَّذين يشْتَرونَ بِعَهْد الله وَأَيْمَانهمْ ثمنا قَلِيلا} الْآيَة وَأَن يَقُول لَهما مَا قَالَه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم للمتلاعنين وَهُوَ حسابكما على الله وَالله يعلم أَن أَحَدكُمَا لَكَاذِب هَل مِنْكُمَا من تائب ويبالغ فِي وعظ كل مِنْهُمَا (حِين ينهيه) أَي عِنْد الْخَامِسَة فَيَقُول لَهُ اتَّقِ الله فَإِن قَوْلك على لعنة الله يُوجب اللَّعْنَة إِن كنت كَاذِبًا وَيَقُول لَهَا مثل ذَلِك بِلَفْظ الْغَضَب لعلهما ينزجران ويتركان فَإِن أَبَيَا لقنهما الْخَامِسَة (الْكل) أَي من المتلاعنين (مَعَ وضع يَد) ندبا (من فَوق فِيهِ) فيأتى من وَرَائه وَيَضَع الرجل يَده على فَم الرجل وَالْمَرْأَة يَدهَا على فَم الْمَرْأَة وَينْدب أَن يتلاعنا قَائِمين ليراهما النَّاس ويشتهر أَمرهمَا وتجلس هِيَ وَقت لِعَانه وَهُوَ وَقت لعانها (وبلعانه) أَي الزَّوْج الَّذِي يَصح طَلَاقه فَلَو ارْتَدَّ بعد وَطْء فقذف وَأسلم فِي الْعدة لَاعن لبَقَاء النِّكَاح فلولا عَن ثمَّ أسلم فِيهَا صَحَّ أَو أصر فَلَا وَقد علم أَن لَهُ اللّعان مَعَ إِمْكَان بَيِّنَة بزناها وَأَن لَهُ اللّعان لنفي الْوَلَد وَإِن عفت عَن الْحَد وَزَالَ النِّكَاح ولدفع حد الْقَذْف وَإِن زَالَ النِّكَاح وَلَا ولد ولرفع تَعْزِير الْقَذْف إِن كَانَت الزَّوْجَة غير مُحصنَة كذمية ورقيقة وصغيرة لَا يُوطأ مثلهَا بِخِلَاف تَعْزِير التَّأْدِيب لكذب مَعْلُوم كقذف صَغِيرَة لَا تُوطأ أَو صدق ظَاهر كقذف كَبِيرَة ثَبت زنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ أَو بإقرارها وَالتَّعْزِير فِي ذَلِك يُقَال فِيهِ تَعْزِير تَكْذِيب وَلَو عفت عَن الْحَد أَو سكتت عَن طلبه أَو جنت بعد قذفه أَو أَقَامَ بَيِّنَة بزناها أَو صدقته فِيهِ وَلَا ولد لم يُلَاعن لعدم الْحَاجة إِلَيْهِ (انْتَفَى عَنهُ النّسَب) أَي بلعانه انْتَفَى النّسَب حَيْثُ كَانَ ثمَّ ولد نَفَاهُ فِيهِ (وَحده) أَي ينتفى عَنهُ بِهِ أَيْضا حد قَذفهَا أَو تعزيره إِن كَانَت غير مُحصنَة وَإِنَّمَا يحْتَاج إِلَى نفي مُمكن عَنهُ فَإِن تعذر كَونه مِنْهُ بِأَن وَلدته لدوّنَ سِتَّة أشهر من العقد أَو طلق فِي مَجْلِسه أَو نكح وَهُوَ بالمشرق وَهِي بالمغرب لم يلْحقهُ وَشَمل كَلَامه انْتِفَاء حد قذف الْأَجْنَبِيّ الْمعِين أَو تعزيره الَّذِي قَذفهَا بِهِ حَيْثُ ذكره فِي لِعَانه كَأَن قَالَ فِيمَا رميتها بِهِ من الزِّنَا بفلان فَإِن لم يذكرهُ لم تسْقط عَنهُ عُقُوبَة قذفه كَمَا فِي الزَّوْجَة لَو ترك ذكرهَا وَطَرِيقه أَن يُعِيد اللّعان ويذكره (لَكِن عَلَيْهَا) الْحَد (قد وَجب) لثُبُوت الْحجَّة عَلَيْهَا (وَحُرْمَة بَينهمَا تأبدت) لخَبر المتلاعنان لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَد وَلذَا سُئِلَ الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى عَن الْمُلَاعنَة هَل تعود لزَوجهَا فِي الْجنَّة فَأجَاب بِأَنَّهَا لَا تعود عملا بقوله فِي الْخَبَر أبدا وَهِي فرقة فسخ وَتحصل ظَاهرا وَبَاطنا وَإِن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015