زنى أَو ثَبت زِنَاهُ بِإِقْرَارِهِ أَو بِبَيِّنَة وَعلمه الْقَاذِف أَو قَالَ لست ابْن زيد لمن هُوَ لَاحق بزيد أَو كِنَايَة كَقَوْلِه لِابْنِهِ لست ابْني أَو لست مني وَأما نَحْو أما أَنا فلست بزان أَو أُمِّي لَيست بزانية فتعريض لَيْسَ بِقَذْف وَإِن نَوَاه (يَقُول) الزَّوْج (أَرْبعا إِن القَاضِي أَمر) بِهِ لِأَن اللّعان يَمِين وَالْيَمِين لَا يعْتد بهَا قبل أَمر الْحَاكِم بهَا وَإِن غلب فِيهِ معنى الشَّهَادَة فَهِيَ لَا تُؤَدّى إِلَّا عِنْده بِإِذْنِهِ (إِذا) علم (زنا زَوجته) أَو ظَنّه ظنا مؤكدا كَأَن رَآهُ أَو أقرَّت بِهِ أَو أخبر بِهِ عَن عيان من يَثِق بِهِ وَإِن لم يكن من أهل الشَّهَادَة أَو (عَنْهَا اشْتهر) بَين النَّاس أَنَّهَا زنت بفلان مَعَ قرينَة كَأَن رَآهَا فِي خلْوَة أَو تخرج من عِنْده وَلَا يكفى مُجَرّد شيوع إِذْ قد يشيعه نَحْو عَدو وَلَا مُجَرّد الْقَرِينَة لاحْتِمَال دُخُوله عَلَيْهَا لنَحْو خوف أَو سَرقَة (أَو ألحق الطِّفْل بِهِ) حَال كَونه (من الزِّنَا) وَهُوَ يعلم أَنه من الزِّنَا مَعَ احْتِمَال كَونه مِنْهُ بِأَن لم يَطَأهَا أَو وَلدته لدوّنَ سِتَّة أشهر من وَطئه أَو لفوق أَربع سِنِين الَّتِي هِيَ أَكثر مُدَّة الْحمل إِذْ يلْزمه حِينَئِذٍ نَفْيه وَطَرِيق نَفْيه اللّعان الْمَسْبُوق بِالْقَذْفِ فيلزمان أَيْضا فَإِن لم يعلم زنَاهَا وَلَا ظَنّه لم يقذفها لجَوَاز كَون الْوَلَد من وَطْء شُبْهَة وَاللّعان قَول الزَّوْج أَربع مَرَّات (أشهد بِاللَّه لصَادِق أَنا فِيمَا رميتها) أَي زَوْجَتي هَذِه (بِهِ) من الزِّنَا فَإِن غَابَتْ سَمَّاهَا وَرفع نَسَبهَا بِمَا يميزها عَن غَيرهَا (وَأَنا) بِأَلف الْإِطْلَاق (ذَا) أَي الْوَلَد من زنا (لَيْسَ مني) وَيُشِير إِلَيْهِ إِن كَانَ حَاضرا فَلَو اقْتصر على قَوْله من زنا كفى حملا للفظ الزِّنَا على حَقِيقَته وَلَا يكفى لَيْسَ مني لاحْتِمَال أَن يُرِيد لَا يشبهني خلقا أَو خلقا وَلَا بُد من ذكر الْوَلَد فِي الْكَلِمَات الْخمس فَلَو أغفل ذكره فِي بَعْضهَا احْتَاجَ فِي نَفْيه إِلَى إِعَادَة اللّعان فَلَا يحْتَاج الْمَرْأَة إِلَى إِعَادَة لعانها وَحَيْثُ علم كَون الْوَلَد لَيْسَ مِنْهُ وَاحْتمل كَونه من شُبْهَة لم يقذفها بل يَقُول فِي اللّعان لنفيه أشهد بِاللَّه إِنِّي لمن الصَّادِقين فِيمَا رميتها بِهِ من إِصَابَة غَيْرِي لَهَا على فِرَاشِي وَأَن هَذَا الْوَلَد من تِلْكَ الْإِصَابَة مَا هُوَ مني إِلَى آخر كَلِمَات اللّعان وَلَا تلاعن الْمَرْأَة إِذْ لَا حد عَلَيْهَا بِهَذَا اللّعان حَتَّى يسْقط بلعانها (خَامِسًا أَن لعنا عَلَيْهِ من خالقه إِن كذبا) أَي يَقُول فِي الْخَامِسَة وَأَن لعنة الله على إِن كنت من الْكَاذِبين فِيمَا رميتها بِهِ من الزِّنَا (يُشِير أَن تحضر لَهَا مُخَاطبا) فَيَقُول هَذِه (أَو سميت) إِن غَابَتْ مثلا كَمَا علم مِمَّا مر (وَهِي تَقول أَرْبعا أشهد بِاللَّه لكذبا ادّعى فِيمَا رمى) أَي أشهد بِاللَّه إِنَّه لمن الْكَاذِبين فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا (وخامسا بِالْغَضَبِ إِن صَادِقا فِيمَا رمى) بِهِ (بِالْكَذِبِ) أَي تَقول الزَّوْجَة فِي الْخَامِسَة إِن غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ من الصَّادِقين فِيمَا رماني بِهِ من الزِّنَا وتأتى بضمير الْمُتَكَلّم فَتَقول غضب الله على إِلَى آخِره وَلَا تحْتَاج إِلَى ذكر الْوَلَد لِأَن لعانها لَا يُؤثر فِيهِ وَلَو بدل لفظ شَهَادَة بِحلف أَو نَحوه كَأَن قَالَ أَحْلف أَو أقسم بِاللَّه إِلَى آخِره أَو لفظ غضب بلعن وَعَكسه أَو ذكرا قبل تَمام الشَّهَادَات لم يَصح اتبَاعا لنظم الْآيَات وَيشْتَرط الْوَلَاء بَين الْكَلِمَات الْخمس فيؤثر الْفَصْل الطَّوِيل وَلَا بُد من تَأَخّر لعانها عَن لِعَانه كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَام النَّاظِم لِأَن لعانها لإِسْقَاط الْحَد الَّذِي وَجب عَلَيْهَا بِلعان الزَّوْج ويلاعن الْأَخْرَس بِإِشَارَة مفهمة أَو كِنَايَة كَالْبيع فَإِن لم يكن لَهُ ذَلِك لم يَصح قذفه وَلَا لِعَانه وَلَا غَيرهمَا لتعذر الْوُقُوف على مَا يُريدهُ وَيصِح بِغَيْر الْعَرَبيَّة وَإِن عرفهَا لِأَن الْمُغَلب فِيهِ معنى الْيَمين أَو الشَّهَادَة وهما باللغات سَوَاء وتراعى تَرْجَمَة الشَّهَادَة واللعن وَالْغَضَب ثمَّ إِن أحْسنهَا الْحَاكِم ندب أَن يحضرهُ أَرْبَعَة مِمَّن يحسنها وَإِن لم يحسنها فَلَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015