كَفَّارَة وَلَا إِعْتَاق أم ولد وَلَا مكَاتب كِتَابَة صَحِيحَة ويجزىء مُدبر ومعلق عتقه بِصفة ينجز عتقهما بنية الْكَفَّارَة وَلَو علق عتق الْكَفَّارَة بِصفة كَانَ دخلت الدَّار فَأَنت حر عَن كفارتي جَازَ وَعتق عَنْهَا بِالدُّخُولِ وَله إِعْتَاق عبديه عَن كفارتيه عَن كل نصف ذَا وَنصف ذَا وَيَقَع كَمَا أوقعه وَلَو أعتق مُعسر نصفي عبديه عَن كَفَّارَته أَجْزَأَ إِن كَانَ باقيهما أَو بَاقِي أَحدهمَا حرا وَلَو أعتق عبدا عَن كَفَّارَة بعوض لم يجز عَنْهَا (وَإِن لم يجد) رَقَبَة بِأَن لم يملكهَا وَلَا ثمنهَا فَاضلا عَن كِفَايَة نَفسه وَعِيَاله نَفَقَة وَكِسْوَة وسكنى وأثاثا لَا بُد مِنْهُ وَقت الْأَدَاء كَأَن يقدر عَلَيْهَا بِبيع ضَيْعَة وَرَأس مَال لَا يفضل دخلهما عَن كِفَايَته أَو بِبيع عبد ومسكن نفيسين ألفهما أَو ملكهمَا وَهُوَ مُحْتَاج إِلَى خدمته لمَرض أَو كبر أَو ضخامة مَانِعَة من خدمته نَفسه أَو منصب يَأْبَى أَن يخْدم نَفسه وتقدر الْمدَّة بالعمر الْغَالِب كَالزَّكَاةِ على الرَّاجِح (يَصُوم شَهْرَيْن على تتَابع) أَي مُتَتَابعين بنية كَفَّارَة لكل يَوْم فِي ليلته فَيجب الِاسْتِئْنَاف بفوت يَوْم وَلَو الْيَوْم الْأَخير أَو الْيَوْم الَّذِي مرض فِيهِ أَو نسي النِّيَّة لَهُ (إِلَّا لعذر حصلا) كجنون أَو إِغْمَاء أَو حيض أَو نِفَاس وَحَيْثُ وَجب الِاسْتِئْنَاف انْقَلب مَا مضى نفلا وَلَا تشْتَرط نِيَّة التَّتَابُع فَإِن بَدَأَ بِالصَّوْمِ فِي أثْنَاء شهر حسب الشَّهْر بعده بالهلال وتمم الأول من الثَّالِث ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَالرَّقِيق يكفر بِالصَّوْمِ فَقَط وَلَيْسَ لسَيِّده مَنعه من صَوْم الظِّهَار لضَرَر اسْتِمْرَار التَّحْرِيم عَلَيْهِ بِخِلَاف صَوْم كَفَّارَة الْيَمين على تَفْصِيل فِيهِ (وعاجز) عَن الاعتاق ثمَّ الصّيام بهرم أَو مرض يَدُوم شَهْرَيْن وَلَو ظنا بقول الْأَطِبَّاء أَو لُحُوقه بِهِ مشقة شَدِيدَة أَو لخوفه زِيَادَة مَرضه بِهِ أَو بِشدَّة الشبق يكفر بإطعام (سِتِّينَ مدا ملكا سِتِّينَ مِسْكينا) أَو فَقِيرا وَذَلِكَ بدل عَن سِتِّينَ يَوْمًا فَلَا يكفى دفع ذَلِك لأكْثر من سِتِّينَ وَلَا لأَقل مِنْهُم وَلَو فِي سِتِّينَ دفْعَة وَلَو وضع سِتِّينَ مدا بَين يَدي سِتِّينَ مِسْكينا وَقَالَ لَهُم ملكتكم هَذَا وَأطلق أَو قَالَ بِالسَّوِيَّةِ فقبلوه كفى وَظَاهر أَنه لَا يشْتَرط لفظ التَّمْلِيك حَتَّى لَو قَالَ خذوه وَنوى بِهِ الْكَفَّارَة وأخذوه بِالسَّوِيَّةِ كفى وبالتفاوت فَمن علم أَنه أَخذ مدا أَجزَأَهُ وَمن لزمَه تَمْلِيكه لَهُ نعم لَو أَخَذُوهُ مُشْتَركا ثمَّ اقتسموه فقد ملكوه قبل الْقِسْمَة وَهُوَ كَاف (كفطرة حكى) بِأَن يكون من حب وَنَحْوه من غَالب قوت بلد الْمُكَفّر مِمَّا يجزىء فِي الْفطْرَة والمكفى بِنَفَقَة قريب وَزوج لَيْسَ فَقِيرا وَلَا مِسْكينا وَلَا يعْطى من الْكَفَّارَة كَافِر وَلَا هاشمي ومطلبي ورقيق ومكاتب وَمن تلْزمهُ مُؤْنَته من زَوْجَة وَقَرِيب فَإِن عجز عَن جَمِيع خصالها اسْتَقَرَّتْ فِي ذمَّته فَإِن قدر على خصْلَة فعلهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب اللّعان) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

هُوَ لُغَة مصدر لَاعن وَشرعا كَلِمَات مَعْلُومَة جملت حجَّة إِلَى قذف من لطخ فرَاشه وَألْحق الْعَار بِهِ أَو إِلَى نفى ولد كَمَا يَأْتِي وَسميت لعانا لاشتمالها على كلمة اللَّعْن وَلِأَن كلا من من المتلاعنين يبعد عَن الآخر بهَا إِذْ يحرم النِّكَاح حِينَئِذٍ بَينهمَا أبدا واختير لفظ اللّعان على لَفْظِي الشَّهَادَة وَالْغَضَب وَإِن اشْتَمَلت عَلَيْهِمَا الْكَلِمَات أَيْضا لِأَن اللَّعْن كلمة غَرِيبَة فِي قيام الْحجَج من الشَّهَادَات والأيمان وَالشَّيْء قد يشْتَهر بِمَا يَقع فِيهِ من الْغَرِيب وَالْأَصْل فِيهِ قبل الْإِجْمَاع قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم} الْآيَات وَسبب نُزُولهَا قصَّة هِلَال بن أُميَّة لما قذف زَوجته بِشريك بن سَحْمَاء فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْبَيِّنَة أَو حد فِي ظهرك فَتَلَاعَنا عِنْده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَاللّعان يسْبقهُ قذف صَرِيح كَالزِّنَا وإيلاج الْحَشَفَة فِي الدبر أَو الْفرج مَعَ وصف بِتَحْرِيم وَإِن لحن بتذكير أَو تَأْنِيث لَيْسَ بمؤثر فِيهِ وَكَذَا قَوْله زنى فرجك أَو ذكرك أَو قبلك أَو دبرك أَو أَنْت أزنى من النَّاس إِن قَالَ وَفِيهِمْ زناة أَو أَنْت أزنى من زيد إِن قَالَ وَزيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015