يَوْمًا ولحظتان من وَقت النِّكَاح أَو ولادَة مُضْغَة بِلَا صُورَة فثمانون يَوْمًا ولحظتان من ذَلِك الْوَقْت أَو ادَّعَت انْقِضَاء أَقراء وهى حرَّة وَطلقت فِي طهر مَسْبُوق بحيض فَأَقل الْإِمْكَان اثْنَان وَثَلَاثُونَ يَوْمًا ولحظتان وَإِلَّا فثمانية وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا ولحظة أَو فِي حيض فسبعة وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا ولحظة أَو أمة وَطلقت فِي طهر مَسْبُوق بحيض فستة عشر يَوْمًا ولحظتان وَإِلَّا فاثنان وَثَلَاثُونَ يَوْمًا ولحظة وَيحرم الِاسْتِمْتَاع بهَا فَإِن وَطئهَا فَلَا حد وَلَو يُعَزّر إِلَّا مُعْتَقد التَّحْرِيم وَعَلِيهِ وَمهر مثلهَا وَإِن رَاجعهَا وَمَتى ادّعى انْقِضَاء عدَّة رَجْعِيَّة وَأنْكرت فَإِن اتفقَا على وَقت الِانْقِضَاء كَيَوْم الْجُمُعَة وَقَالَ راجعت يَوْم الْخَمِيس فَقَالَت بل السبت صدقت بِيَمِينِهَا أَو على وَقت الرّجْعَة كَيَوْم الْجُمُعَة وَقَالَت انْقَضتْ يَوْم الْخَمِيس وَقَالَ السبت صدق بِيَمِينِهِ وَإِن تنَازعا فِي السَّبق بِلَا اتِّفَاق صدق من سبق بِالدَّعْوَى وَإِن لم تكن بَين يدى حَاكم فَإِن ادَّعَت الِانْقِضَاء ثمَّ ادّعى رَجْعَة قبله مَعًا صدقت بِيَمِينِهَا وَلَو ادَّعَاهَا قبل انْقِضَاء فَقَالَت بعده صدق بِيَمِينِهِ وَإِن ادّعَيَا صدقت بِيَمِينِهَا وَمَتى ادعياها فِيهَا صدق بِيَمِينِهِ وَمَتى ادَّعَاهَا وَأنْكرت وصدقت ثمَّ اعْترفت بهَا قبل اعترافها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بَاب الْإِيلَاء) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هُوَ لُغَة الْحلف قَالَ الشَّاعِر ... وأكذب مَا يكون أَبُو الْمثنى ... إِذا آلى يَمِينا بِالطَّلَاق ...

وَكَانَ طَلَاقا فِي الْجَاهِلِيَّة فَغير الشَّرْع حكمه وَخَصه بِالْحلف عَن الأمتناع من وَطْء الزَّوْجَة مُطلقًا أَو أَكثر من أَرْبَعَة أشهر كَمَا يعلم مِمَّا يأتى وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى {للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر} الْآيَة وَهُوَ حرَام للإيذاء وَلَيْسَ مِنْهُ إيلاؤه وَصلى الله عَلَيْهِ وَسلم من نِسَائِهِ شهرا وَله سِتَّة أَرْكَان حَالف ومحلوف بِهِ ومحلوف وَعَلِيهِ وَزَوْجَة وَصِيغَة وَمُدَّة (حلفه) أَي زوج يَصح طَلَاقه بِاللَّه أَو صفة من صِفَاته أَو بتعليق طَلَاق أَو عتق اَوْ بالزام مَا يلْزم بِالنذرِ وَلَو كَافِرًا أَو خَصيا أَو رَقِيقا أَو مَرِيضا أَو سَكرَان (أَن لَا يطَأ فِي الْعُمر زَوجته) فِي قبلهَا ووطؤه لَهَا مُمكن وَلَو رقيقَة أَو رجيعة أَو صَغِيرَة أَو مَرِيضَة أَو متحيرة لاحْتِمَال الشِّفَاء أَو محرمه لاحْتِمَال التَّحَلُّل بالحصر وَغَيره أَو مُظَاهرا مِنْهَا قبل التَّكْفِير لِإِمْكَان الْكَفَّارَة فَخرج بِالْحلف امْتِنَاعه بِدُونِ حلف وبالزوج السَّيِّد وَالْأَجْنَبِيّ فَلَو قَالَ لأجنبية وَالله لَا أطؤك فَلَيْسَ إِيلَاء بل يَمِينا مَحْضَة وَإِن نَكَحَهَا فَيلْزمهُ بِالْوَطْءِ قبل النِّكَاح أَو بعده مَا تَقْتَضِيه الْيَمين الخالية عَن الايلاء وبمن يَصح طَلَاقه الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَالْمكْره وَبِقَوْلِهِ أَن لَا يطَأ امْتِنَاعه من بَقِيَّة التمتعات أَو من الْوَطْء فِي غير الْقبل إِذْ لَا إِيذَاء بذلك وبقولنا ووطؤه لَهَا مُمكن غير الْمُمكن كَأَن كَانَ الزَّوْج أشل الذّكر أَو مجبوبه وَلم يبْق مِنْهُ قدر الْحَشَفَة أَو كَانَت الزَّوْجَة رتقاء أَو قرناء لعدم تحقق قصد الايذاء بِخِلَاف مَا لَو جب ذكره بعد الايلاء لَا يبطل لعروض الْعَجز أَو كَانَت صَغِيرَة لَا يُمكن وَطْؤُهَا فِيمَا قدره وَأَلْفَاظه صَرِيحَة وكناية فَمن الصَّرِيح إيلاج الْحَشَفَة أَو إدخالها أَو تغييبها فِي فرجهَا وَاللَّفْظ الْمركب من الْألف وَالنُّون وَالْيَاء وَالْكَاف وَلَا يدين فِي شَيْء مِنْهَا وَالْوَطْء وَالْجِمَاع والاصابة واقتضاض الْبكر فَلَو قَالَ أردْت بِالْوَطْءِ الْوَطْء بالقدم وبالجماع الِاجْتِمَاع فِي الْمَكَان وبالإصابة الافتضاض بِغَيْر الذّكر لم يقبل فِي الظَّاهِر ويدين نعم لَو ضم إِلَيْهَا بذكرى التحقت بِمَا لَا يدين فِيهِ وَمن كنايته الْمُلَامسَة والمباضعة والمباشرة والاتيان والغشيان والقربان والأفضاء واللمس (أَو زَائِدا عَن أشهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015