أَرْبَعَة) كَأَن يَقُول وَالله لَا أطؤك أبدا أَو مُدَّة عمري أَو عمرك أَو خَمْسَة أشهر أَو لَا أطؤك مُدَّة وَنوى تِلْكَ الْمدَّة فيمهل أَرْبَعَة أشهر ثمَّ تطالبه بِالْوَطْءِ أَو الطَّلَاق كَمَا يَأْتِي وَلَو قَالَ وَالله لَا أطؤك أَرْبَعَة أشهر فاذا مظت فو الله لَا أطؤك أَرْبَعَة أَرْبَعَة أشهر وَهَكَذَا مرَارًا لم يكن موليا لعدم تَأتي الْمُطَالبَة وبأثم إِثْم الايذاء فَلَو لم يُكَرر اسْم الله تَعَالَى بل قَالَ وَالله لَا أطؤك أَرْبَعَة أشهر فَإِذا مَضَت لَا أطؤك أَرْبَعَة أشهر فَهَذِهِ يَمِين وَاحِدَة اشْتَمَلت على أَكثر من أَرْبَعَة أشهر فَيكون موليا وَجها وَاحِدًا قَالَه ابْن الرّفْعَة وَخرج بقوله أَو زَائِدا على أَرْبَعَة أشهر الْأَرْبَعَة الْأَشْهر فَأَقل لِأَن الْمَرْأَة تصبر عَن الزَّوْج أَرْبَعَة أشهر وَبعد ذَلِك يفنى صبرها أَو يقل وَلَو قيد الِامْتِنَاع من الْوَطْء بمستبعد الْحُصُول فِي أَرْبَعَة أشهر كنزول عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَو خُرُوج الدَّجَّال أَو الدَّابَّة أَو الشَّمْس من مغْرِبهَا فمول لظن تَأَخّر حُصُول الْمُقَيد بِهِ عَن الْأَرْبَعَة أشهر بِخِلَاف مَا إِذا لم يظنّ ذَلِك وَلَو قَالَ إِن وَطئتك فَعَبْدي حر فَزَالَ ملكه عَنهُ كَأَن مَاتَ أَو أعْتقهُ أَو بَاعه أَو وهبه وأقبضه زَالَ الايلاء لِأَنَّهُ لَا يلْزمه بِالْوَطْءِ بعد ذَلِك شَيْء فَلَو عَاد إِلَى ملكه لم يعد الأيلاء وَلَو قَالَ إِن وَطئتك فَعَبْدي حر عَن ظهارى وَكَانَ ظَاهر فمول وَإِلَّا فَلَا ظِهَار وَلَا إِيلَاء بَاطِنا وَيحكم بهما ظَاهرا لإِقْرَاره بالظهار وَإِذا وطىء عتق العَبْد عَن الظِّهَار وَلَو قَالَ عَن ظهارى إِن ظَاهَرت فَلَيْسَ بمول حَتَّى يظاهر (فان مَضَت) الْأَرْبَعَة أشهر من وَقت الايلاء إِن كَانَ من غير رَجْعِيَّة وَلَو مُبْهمَة وَمن الرّجْعَة فِي الرَّجْعِيَّة لَا من الْإِيلَاء لاحْتِمَال أَن تبين وَإِنَّمَا لم يحْتَج فِي الامهال إِلَى قَاض لثُبُوته بِالْآيَةِ السَّابِقَة وَهَذَا فِيمَن يُمكن جِمَاعهَا حَالا وَإِلَّا فَمن زمَان إِمْكَانه كَمَا فِي صَغِيرَة ومريضة ومتحيرة ومحرمة وَمظَاهر مِنْهَا على مَا مر وَلم ينْحل الايلاء بِزَوَال الْمَحْذُور كبينونة زَوجته الَّتِى علق طَلاقهَا على وَطْء هَذِه وَلم يَطَأهَا فِي قبلهَا فِي مُدَّة الايلاء وَلم يكن بهَا مَانع وَطْء كَانَ (لَهَا الطّلب) على زَوجهَا (بِالْوَطْءِ فِي قبل) أَي قبلهَا لِأَنَّهُ مَحل الِاسْتِمْتَاع وَهُوَ المُرَاد بالفيئة فِي آيَة الايلاء (وتكفير وَجب) أَي يجب عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين لحنثه كَمَا لَو وَطئهَا فِي الْمدَّة (أَو بِطَلَاقِهَا) وَمَا ذكره من أَنَّهَا تردد الطّلب بَين الْوَطْء وَالطَّلَاق هُوَ مَا حَكَاهُ الشَّيْخَانِ عَن الإِمَام وَعَلِيهِ اقْتصر فِي الطّرف الثَّانِي وَجزم بِهِ فِي الْمِنْهَاج كالمحرر وَحكى الرَّافِعِيّ عَن المتولى أَنَّهَا تطالبه بِالْوَطْءِ أَو لَا لِأَن حَقّهَا فِيهِ فان أبي طالبته بِالطَّلَاق وَاعْتَمدهُ وَتَبعهُ فِي الرَّوْضَة فِي الطّرف الثَّالِث أما إِذا انحل الايلاء أَو كَانَ بهَا مَانع وَطْء إبتداء أَو دواما حسا أَو شرعا من نَحْو غيبَة وَحبس وجنون ونشوز وَمرض وَصغر يمنعان الْوَطْء وَفرض إِحْرَام أَو اعْتِكَاف أَو صَوْم فَلَا طلب لَهَا وَلَيْسَ الْحيض وَالنّفاس أَو نفل صَوْم أواعتكاف بمانع أما إِذا كَانَ الْمَانِع بِهِ فَلَا يمْنَع الاحتساب لِأَنَّهَا مُمكنَة وَالْمَانِع مِنْهُ وَلَا مُطَالبَة لسَيِّد الْأمة لِأَن الِاسْتِمْتَاع حَقّهَا وَلَا لولى المراهقة بل ينْتَظر بُلُوغهَا وَلَو تركت حَقّهَا فلهَا الْمُطَالبَة بعده لتجدد الضَّرَر وَإِن كَانَ بِهِ مَانع طبعي كعنة وَمرض يتَعَذَّر مَعَه الْوَطْء أَو يخَاف مِنْهُ زِيَادَة الضعْف أَو بطء الْبُرْء طالبته بِأَن يفِيء بِلِسَانِهِ بِأَن يَقُول إِذا قدرت فئت أَو شرعى كَصَوْم وإحرام وظهار قبل التَّكْفِير لم يُطَالب بِالْوَطْءِ بل بِالطَّلَاق فَإِن عصى بِوَطْء سَقَطت الْمُطَالبَة وَتحصل الْفَيْئَة بتغييب الْحَشَفَة أَو قدرهَا من فاقدها بقبلها مَعَ زَوَال بكارة الْبكر وَلَا يكفى الْوَطْء فِي الدبر نعم إِن لم يُصَرح فِي إيلائه بالقبل وَلَا نَوَاه بِأَن أطلق انحل بِالْوَطْءِ فِي الدبر وَلَو حصل تغييب الْحَشَفَة أَو قدرهَا من فاقدها بقبلها مَعَ زَوَال بكارة الْبكر مَعَ نُزُولهَا عَلَيْهِ أَو إِجْبَاره على ذَلِك أَو جُنُونه سَقَطت الْمُطَالبَة من غير حنث وَلَا انحلال ليمينه فَلَو وَطئهَا ثَانِيًا مُخْتَارًا عَاقِلا حنث وانحلت الْيَمين وَلَا يُمْهل عِنْد الْمُطَالبَة ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا إِذا استمهل ليفيء أَو يُطلق فِيهَا بِخِلَاف مَا دونهَا كَيَوْم وَنَحْوه بِقدر مَا يستعد بِهِ للْوَطْء كزوال صَوْم أَو جوع أَو شبع وَلَا يَقع طَلَاق الْحَاكِم فِي مُدَّة إمهاله (فَإِن أباهما) أَي الْفَيْئَة وَالطَّلَاق بعد أَمر الْحَاكِم (طلق) الْحَاكِم نِيَابَة عَنهُ لِأَنَّهُ حق توجه عَلَيْهِ وتدخله النِّيَابَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015