الْألف بدل من نون التوكيد بِأَن لَا تكون ثالثه للْحرّ وثانية لغيره (وبانقضا) بِالْقصرِ للوزن (عدتهَا يجدد) نِكَاحهَا لبيونتها (وَلم تحل) الْمُطلقَة لمطلقها (إِذْ يتم الْعدَد) أَي عدد طَلاقهَا بِأَن طَلقهَا الْحر ثَلَاثًا وَغَيره طَلْقَتَيْنِ (إِلَّا إِذا الْعدة مِنْهُ تكمل) بِالْأَقْرَاءِ أَو الْأَشْهر أَو الْوَضع (ونكحت سواهُ ثمَّ يدْخل بهَا وَبعد وَطْء ثَان فورقت) بِأَن طَلقهَا (وعدة الْفرْقَة من هَذَا انْقَضتْ) أَي انْقَضتْ عدتهَا لقَوْله تَعَالَى {فَإِن طَلقهَا} أَي الثَّالِثَة {فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره} مَعَ خبر الصَّحِيحَيْنِ جَاءَت امْرَأَة رِفَاعَة القرظى إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت كنت عِنْد رِفَاعَة فطلقنى فَبت طلاقى فَتزوّجت بعده عبد الرَّحْمَن بن الزبير وَإِن مَعَه مثل هدبة الثَّوْب فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَن ترجعى إِلَى رِفَاعَة قَالَت نعم قَالَ لَا حَتَّى تذوقى عُسَيْلَته وَيَذُوق عُسَيْلَتك وَالْمرَاد بهَا الْوَطْء وَالْمُعْتَبر فِي الْوَطْء إيلاج الْحَشَفَة أَو قدرهَا من فاقدها وَلَو بِحَائِل كخرقة بقبلها مِمَّن يُمكن جمَاعه وَلَو عبدا أَو خَصيا أَو مَجْنُونا وصبيا وَلَو فِي نَهَار رَمَضَان اَوْ فِي عدَّة شُبْهَة أَو إِحْرَام أَو فِي حَال نَومه أَو نومها بِشَرْط انتشار الْآلَة بِالْفِعْلِ وَلَو انتشارا ضَعِيفا وَأَدْنَاهُ فِي الْبكر بِأَن يفتضها بآلته ويزيل بَكَارَتهَا حَتَّى لَو كَانَت غوراء لم يكف تغييب الْحَشَفَة مَعَ بَقَاء الْبكارَة وَلَا يحصل التَّحْلِيل بِالْوَطْءِ حَال ضعف النِّكَاح بِأَن وَطئهَا فِي عدَّة طَلاقهَا الرجعى وَإِن رَاجعهَا أَو فِي عدَّة الرِّدَّة وَإِن أسلم الْمُرْتَد فِيهَا وتتصور الْعدة من غير دُخُول بِأَن وَطئهَا فِي دبرهَا أَو استدخلت مَاءَهُ الْمُحْتَرَم وَيشْتَرط فِي تَحْلِيل الْكَافِر الْكَافِرَة للْمُسلمِ كَون وَطئه فِي وَقت لَو ترافعوا إِلَيْنَا لقررناهم على ذَلِك النِّكَاح وَعلم أَنه لَا يكفى الْوَطْء بِملك الْيَمين وَلَا بِالنِّكَاحِ الْفَاسِد وَلَا فِي الدبر وَلَو طلق زَوجته الْأمة ثَلَاثًا ثمَّ ملكهَا لم يحل لَهُ وَطْؤُهَا بِملك ليمين حَتَّى يحللها وَلَو لم يكن انتشار أصلا لعنة أَو مرض لم يكف تغييب الْحَشَفَة (وَلَيْسَ الأشهاد) بِحَذْف الْهمزَة بعد نقل حركتها إِلَى السَّاكِن قبلهَا (بهَا) أَي بالرجعة (يعْتَبر نَص عَلَيْهِ الْأُم والمختصر) وَلَو لم ترض الزَّوْجَة بهَا وَلم يحضر الولى وَلم يعلم بهَا لِأَنَّهَا فِي حكم اسْتِدَامَة النِّكَاح السَّابِق وَلقَوْله تَعَالَى {وبعولتهن أَحَق بردهن فِي ذَلِك} ) وَلخَبَر أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لعمر مرّة فَلْيُرَاجِعهَا وَلم يذكر فيهمَا إشهادا وَإِنَّمَا اعْتبر الأشهاد على النِّكَاح لإِثْبَات الْفراش وَهُوَ ثَابت هُنَا فَتَصِح بِالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّة (وَفِي الْقَدِيم لَا ارتجاع إِلَّا بِشَاهِدين قَالَه فِي الإملا) أَي وَهُوَ من الْجَدِيد لَا لكَونهَا بِمَنْزِلَة ابْتِدَاء النِّكَاح بل بِظَاهِر قَوْله تَعَالَى {فأمسكوهن بِمَعْرُوف أَو فارقوهن بِمَعْرُوف وَأشْهدُوا ذَوي عدل مِنْكُم} أَي على الامساك الَّذِي هُوَ بِمَعْنى الرّجْعَة وعَلى الْمُفَارقَة وَأجِيب بِحمْل ذَلِك على النّدب (وَهُوَ) أَي وجوب الاشهاد (كَمَا قَالَ الرّبيع آخر قوليه) فَيكون مذْهبه) (وَالتَّرْجِيح فِيهِ أَجْدَر) أَي أَحَق (وَهُوَ) أَي الاشهاد عَلَيْهَا (على الْقَوْلَيْنِ مُسْتَحبّ) اي مَطْلُوب شرعا (وَأعلم الزَّوْجَة فَهُوَ ندب) أَي وَينْدب إِعْلَام الزَّوْجَة بالرجعة دفعا للأختلاف فِيهَا وعَلى الأول لَو ترك الأشهاد عَلَيْهَا ندب لَهُ الاشهاد على إِقْرَاره بهَا فقد يتنازعان فَلَا يصدق فِيهَا وَمَتى ادَّعَت انْقِضَاء عدَّة أشهر وَأنكر صدق بِيَمِينِهِ أَو وضع حمل لمُدَّة إِمْكَانه وهى مِمَّن تحيض لَا آيسة صدقت بِيَمِينِهَا فَإِن ادَّعَت ولادَة ولد تَامّ فإمكانه سِتَّة أشهر ولحظتان من وَقت إِمْكَان اجْتِمَاع الزَّوْجَيْنِ أوولادة سقط مُصَور فمائة وَعِشْرُونَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015